10926 - وأما الهدي الواجب فقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: كل ما عطب منه دون الحرم فلم يبلغ مساكين الحرم فعليه بدله، وله أن يأكله ويبيعه؛ لأنه قد خرج من أن يكون محرما فيما وجه له.
[ ص: 531 ] 10927 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12992أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14642إسماعيل الصفار، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14316عبد الكريم بن الهيثم، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11931أبو اليمان، أخبرنا
شعيب قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع: كان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، يقول: "أيما
رجل أهدى بدنة فضلت، فإن كانت نذرا أبدلها، وإن كانت تطوعا فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها".
10928 - وكذلك رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، موقوفا إلا أنه قال: فضلت أو ماتت.
10929 - ورواه
عبد الله بن عامر الأسلمي، وليس بالقوي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاختلف عليه في لفظه فقيل هكذا.
10930 - وقيل:
"من أهدى هديا تطوعا، ثم عطب فإن شاء أكل وإن شاء ترك، وإن كان نذرا فليبدل".
10931 - وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16203أبي الخليل، عن
nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ذلك قال في التطوع:
"فلا يأكل منه، وإن كان هديا واجبا فليأكل إن شاء، فإنه لابد من قضائه". 10932 - وهذا أشبه وفيه أيضا إرسال بين
nindex.php?page=showalam&ids=16203أبي الخليل، وأبي قتادة.