[ ص: 5 ] كتاب البيوع
[ ص: 6 ] [ ص: 7 ] 1 - باب البيوع
10949 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14666أبو سعيد بن أبي عمرو، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790محمد بن إدريس الشافعي، رحمه
[ ص: 8 ] الله قال: قال الله عز وجل: (
لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) . وقال الله: (
وأحل الله البيع وحرم الربا ) .
10950 - ثم ذكر الشافعي ما في آية الإحلال من الاحتمال، وبسط الكلام فيه إلى أن قال: فأصل
البيوع كلها مباح، إذا كانت برضاء المتبايعين الجائزي الأمر فيما تبايعا إلا ما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، وما كان في معنى ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
[ ص: 9 ]