2 - بيع خيار الرؤية
10951 - أباح
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، رحمه الله هذا البيع في القديم في كتاب
[ ص: 10 ] [ ص: 11 ] الصرف، والصلح، وغيرهما، ثم رجع عنه، فقال: لا يجوز
بيع خيار الرؤية لما فيه من الغرر.
10952 - وقد أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13367الحسن بن علي بن عفان، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16996محمد بن عبيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=659791 "نهى عن بيع الغرر، وعن بيع الحصاة". أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الصحيح، من وجه آخر عن
عبيد الله. 10953 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أخبرنا الثقة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17408يوسف بن ماهك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=911855 "نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن بيع ما ليس عندي". [ ص: 12 ] 10954 - وأما حديث:
nindex.php?page=hadith&LINKID=35808 "من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه". فإنه إنما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12528أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول، رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهو مرسل،
وأبو بكر بن أبي مريم ضعيف.
10955 - وأسنده
عمر بن إبراهيم الكردي من أوجه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، وإنما رواه الثقات من أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين من قوله،
وعمر بن إبراهيم كان يضع الحديث قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14269أبو الحسن الدارقطني، رحمه الله، وفي جميع ذلك فيما أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=12067أبو عبد الرحمن السلمي عنه.
10956 - والأصل في هذا ما روي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة، أن
عثمان ابتاع من
طلحة أرضا
بالمدينة ناقله بأرض له
بالكوفة، فلما تباينا ندم
عثمان ثم قال: " بايعتك ما لم أره، فقال
طلحة: إنما النظر لي، إنما ابتعت مغيبا وأما أنت فقد رأيت ما ابتعت، فجعلا بينهما
nindex.php?page=showalam&ids=67جبير بن مطعم فقضى على
عثمان أن البيع جائز وأن النظر لطلحة؛ أنه ابتاع مغيبا ".
[ ص: 13 ]