صفحة جزء
2 - بيع خيار الرؤية

10951 - أباح الشافعي، رحمه الله هذا البيع في القديم في كتاب [ ص: 10 ] [ ص: 11 ] الصرف، والصلح، وغيرهما، ثم رجع عنه، فقال: لا يجوز بيع خيار الرؤية لما فيه من الغرر.

10952 - وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا الحسن بن علي بن عفان، حدثنا محمد بن عبيد، عن عبيد الله بن عمر، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نهى عن بيع الغرر، وعن بيع الحصاة". أخرجه مسلم في الصحيح، من وجه آخر عن عبيد الله.

10953 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، حدثنا أبو العباس الأصم، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا الثقة، عن أيوب، عن يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام قال: "نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن بيع ما ليس عندي".

[ ص: 12 ] 10954 - وأما حديث: "من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه". فإنه إنما رواه أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم، عن مكحول، رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهو مرسل، وأبو بكر بن أبي مريم ضعيف.

10955 - وأسنده عمر بن إبراهيم الكردي من أوجه، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، وإنما رواه الثقات من أصحاب ابن سيرين من قوله، وعمر بن إبراهيم كان يضع الحديث قاله أبو الحسن الدارقطني، رحمه الله، وفي جميع ذلك فيما أخبرني أبو عبد الرحمن السلمي عنه.

10956 - والأصل في هذا ما روي، عن ابن أبي مليكة، أن عثمان ابتاع من طلحة أرضا بالمدينة ناقله بأرض له بالكوفة، فلما تباينا ندم عثمان ثم قال: " بايعتك ما لم أره، فقال طلحة: إنما النظر لي، إنما ابتعت مغيبا وأما أنت فقد رأيت ما ابتعت، فجعلا بينهما جبير بن مطعم فقضى على عثمان أن البيع جائز وأن النظر لطلحة؛ أنه ابتاع مغيبا ".

[ ص: 13 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية