3 - باب خيار المتبايعين
10957 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله، nindex.php?page=showalam&ids=14184وأبو بكر، nindex.php?page=showalam&ids=15214وأبو زكريا، وأبو محمد بن يوسف، nindex.php?page=showalam&ids=14666وأبو سعيد، قالوا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=651969 "المتبايعان كل واحد منهما على صاحبه بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار" .
[ ص: 14 ] رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى، كلاهما، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك. 10958 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر، nindex.php?page=showalam&ids=15214وأبو زكريا، nindex.php?page=showalam&ids=14666وأبو سعيد، قالوا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: وأخبرنا، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال: أملى علي
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع مولى ابن عمر: أن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر أخبره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=659831 "إذا تبايع المتبايعان البيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار". .
10959 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع: كان
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر إذا ابتاع البيع فأراد أن يوجب البيع مشى قليلا ثم رجع.
10960 - أخبرنا
أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفقيه، أخبرنا
أبو النضر شافع بن محمد، أخبرنا
أبو جعفر بن سلامة، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15215إسماعيل بن يحيى المزني، حدثنا
[ ص: 15 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، فذكره بإسناده ومعناه. قال: فكان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إذا بايع الرجل ولم يخيره فأراد أن لا يقيله قام هنيهة ثم رجع. رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الصحيح، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14771ابن أبي عمر، وغيره عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان. 10961 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبو إسحاق، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11920أبو النضر، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11958أبو جعفر، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17309يحيى بن حسان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=659830 "إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار، ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر، فإذا خير أحدهما الآخر وتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع". . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح، عن
قتيبة، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن
قتيبة، ومحمد بن رمح، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث. 10962 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر، nindex.php?page=showalam&ids=15214وأبو زكريا، nindex.php?page=showalam&ids=14666وأبو سعيد، قالوا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ح.
10963 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبو إسحاق، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11920أبو النضر، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11958أبو جعفر، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار :
[ ص: 16 ] أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
nindex.php?page=hadith&LINKID=670653 "البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا، أو يكون بيعهما عن خيار، فإذا كان البيع عن خيار فقد وجب البيع". .
10964 - أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح، من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار، وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12430إسماعيل بن جعفر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار، وقالا: في لفظ الحديث:
nindex.php?page=hadith&LINKID=659832 "كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار". 10965 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر، nindex.php?page=showalam&ids=15214وأبو زكريا، nindex.php?page=showalam&ids=14666وأبو سعيد، قالوا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أخبرنا الثقة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16203أبي الخليل، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16411عبد الله بن الحارث، عن
nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=651968 "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا وجبت البركة في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت البركة من بيعهما". [ ص: 17 ] 10966 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14629أبو بكر بن إسحاق إملاء، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12798محمد بن أيوب، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد، وحفص بن عمر قالا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، فذكره بإسناده، إلا أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=74606 "المتبايعان بالخيار"، وقال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=659833 "بورك لهما في بيعهما" والباقي سواء. أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم في الصحيح، من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، وهمام، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة. 10967 - وروينا في كتاب السنن، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب قال: سمعت
شعيبا، يقول: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
nindex.php?page=hadith&LINKID=9012 "أيما رجل ابتاع من رجل بيعة فإن كل واحد منهما بالخيار حتى يتفرقا من مكانهما، إلا أن يكون صفقة خيار". 10968 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر، nindex.php?page=showalam&ids=15214وأبو زكريا، nindex.php?page=showalam&ids=14666وأبو سعيد، قالوا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أخبرنا الثقة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد، عن
جميل بن مرة، عن
أبي الوضيء قال:
كنا في غزاة، فباع صاحب لنا فرسا من رجل، فلما أردنا الرحيل خاصمه فيه إلى nindex.php?page=showalam&ids=88أبي برزة ، [ ص: 18 ] فقال nindex.php?page=showalam&ids=88أبو برزة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا". 10969 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وفي الحديث ما يبين هذا أيضا، لم يحضر الذي حدثني حفظه، وقد سمعته من غيره، أنهما باتا ليلة ثم غدوا عليه فقال: لا أراكما تفرقتما، وجعل له الخيار إذا باتا مكانا واحدا بعد البيع.
10970 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: ومعنى هذا قد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد، ورواه
مسدد، عن
حماد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان قال: حدث
جميل أنه قال: ما أراكما افترقتما.
10971 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14971سعيد بن سالم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء، أنه قال: " إذا وجب البيع خيره بعد وجوبه، يقول: اختر، إن شئت فخذ، وإن شئت فدع. قال: فقلت: فخيره بعد وجوب البيع، فأخذ، ثم ندم قبل أن يتفرقا من مجلسهما ذلك، أتقيله منه لا بد؟ قال: لا، أحسبه إذا خيره بعد وجوب البيع ".
10972 - وبإسناده أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب الثقفي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب بن أبي تميمة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين، عن
شريح، أنه قال: "شاهدان ذوا عدل أنكما تفرقتما بعد رضا ببيع، أو خير أحدكما صاحبه بعد البيع".
10973 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وبهذا نأخذ، وهو قول الأكثر من
أهل الحجاز، والأكثر من أهل الآثار بالبلدان .
[ ص: 19 ] 10974 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: وقد روينا في ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان، nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر، وجرير بن عبد الله البجلي. 10975 - ومن ترك الحديث فلم يقل به حمله على ما يوافق مذهبه فقال: المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا في الكلام.
10976 - وقد أجاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عنه فيما قرأت على
nindex.php?page=showalam&ids=14102أبي سعيد بإسناده: بأنه محال لا يجوز في اللسان، إنما يكونان قبل التساوم غير متساومين، ثم يكونان متساومين قبل التبايع، ثم يكونان بعد التساوم متبايعين، ولا يقع عليهما اسم متبايعين حتى تبايعا وتفرقا في الكلام على التبايع.
10977 - ثم بسط الكلام في الدلالة عليه والاستشهاد بحديث الصرف والاستدلال بقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، وهو الراوي على معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=651990 "هاء وهاء" أنه إنما هو لا يتفرقا حتى يتقابضا.
10978 - ثم قال: أرأيت لو احتمل اللسان ما قلت وما قال من خالفك أما يكون من قال بقول الرجل الذي سمع الحديث أولى أن يصار إلى قوله؛ لأنه الذي سمع الحديث، فله فضل السماع والعلم بما سمع وباللسان؟ قال: بلى، قلت: فلم لم تعط هذا
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وهو سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=685183 "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا"؟ قال: كان إذا اشترى شيئا يعجبه أن يجب له فارق صاحبه فمشى قليلا ثم رجع. أخبرنا بذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، أخبرناه
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله، nindex.php?page=showalam&ids=14184وأبو بكر، nindex.php?page=showalam&ids=15214وأبو زكريا، nindex.php?page=showalam&ids=14666وأبو سعيد، قالوا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: فذكر هذا الحديث.
10979 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14102أبي سعيد: ولم لم تعط هذا
nindex.php?page=showalam&ids=88أبا برزة، وهو سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=685099 "البيعان بالخيار" وقضى به، وقد تصادقا بأنهما تبايعا
[ ص: 20 ] ثم كانا معا لم يفرقا في ليلتهما، ثم غدوا إليه، فقضى أن لكل واحد منهما الخيار في رد بيعه؟.
10980 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: وزعم بعض من يدعي العلم بالآثار ويريد تسويتهما على مذهبه أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قد قال: ما أدركته الصفقة حيا فهو من مال المبتاع، فدل أنه كان يرى
تمام البيع بالقول قبل الفرقة. 10981 - وهذا الذي ذكره عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، لا ينافي مذهبه في ثبوت الخيار؛ لأن
الملك ينتقل بالصفقة مع ثبوت الخيار. 10982 - وقد قيل: إذا تفرقا ولم يخير كل واحد منهما انفسخ، فقد علمنا انتقال الملك بالصفقة، ثم كان هو يرى المبيع في يد البائع من ضمان المشتري، وغيره يراه من ضمان البائع مع ثبوت الخيار فيه حتى يتفرقا أو يخيرا في قوله.
10983 - وقولنا: ولو قبضه المبتاع في مدة الخيار حتى يكون من ضمانه في قولنا أيضا لم يمنع ثبوت الخيار، كذلك إذا لم يقبضه عنده، وإذا لم يمنع قولنا: إنه من ضمان البائع لزوم البيع، لم نمنع قوله: إنه من ضمان المبتاع ثبوت الخيار.
10984 - وزعم في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=88أبي برزة، أنهما كانا قد تفرقا بأبدانهما لأن فيه: أن الرجل قام يسرج فرسه، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=88أبي برزة حين وجدهما متناكرين، أحدهما يدعي البيع والآخر ينكره: ما أراكما تفرقتما، أي الفرقة التي يتم بها البيع، وهي الفرقة بالكلام، فسوى الحديث هكذا على مذهبه، ولم يعلم أنهما كانا باتا معا عند الفرس، وحين قام البائع إلى فرسه يسرجه لم يفترق بهما المجلس.
10985 - وفي رواية
مسدد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد، فأتى الرجل يعني المبتاع وأخذه بالبيع.
10986 - وفي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام، عن
جميل: أليس قد بعتنيها؟ قال: مالي في هذا البيع من حاجة قال ما لك ذلك، لقد بعتني، فإنما تنازعا في لزوم البيع.
10987 - وليس في شيء من الروايات أن صاحبه أنكر البيع، لا في الحال ولا حين أتيا
nindex.php?page=showalam&ids=88أبا برزة، فالزيادة في الحديث ليستقيم التأويل غير محمودة، وبالله التوفيق.
[ ص: 21 ] 10988 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، حكاية عن بعضهم، فقال: فإنا، قد روينا، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، أنه قال: "البيع عن صفقة أو خيار".
10989 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: أرأيت إذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وصفت، أفترى في أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة؟ قال عامة من حضره: لا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: فليس بثابت، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، وقد رويتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر مثل قولنا.
10990 - زعم
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف، عن
مطرف، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال: "البيع عن صفقة، أو خيار" كذا في كتابنا.
10991 - وفي رواية
الزعفراني، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في هذا الحديث أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال: البيعان، أو قال: المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، وهذا هو الذي يليق بكلامه.
10992 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في روايتنا: وهذا مثل ما روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا منقطع، قال: قلت: وحديثك الذي رويت عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، غلط ومجهول ومنقطع فهو جامع لجميع ما ترد به الأحاديث قال: لإن أنصفناك ما يثبت مثله، فقلت: احتجاجك به مع معرفتك بمن حدثه وعن من حدثه ترك النصفة.
10993 - ثم ساق الكلام إلى أن قال: فما معناه عندك؟ قلت: البيع صفقة بعدها تفرق أو خيار، وذلك بعد أن حال تعلق وجوب البيع بالخيار بلا صفقة، وظاهره يقتضي وجوبه بأحد أمرين.
10994 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: حديثهم يروى أيضا عن
مطرف، تارة عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، وتارة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر: "البيع صفقة أو خيار". ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=11823محمد بن عبد الرحمن، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، وليس بمحفوظ، وقيل عن شيخ من
بني كنانة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، وكل ذلك منقطع، ومجهول كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي. [ ص: 22 ]