4 - تفسير بيع الخيار
10995 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: واحتمل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بيع الخيار معنيين: أظهرهما عند أهل العلم باللسان وأولاهما بمعنى السنة والاستدلال بها والقياس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذ جعل الخيار للمتبايعين، والمتبايعان اللذان عقدا البيع حتى يتفرقا إلا بيع الخيار، فإن الخيار إذا كان لا ينقطع بعد عقد البيع في السنة حتى يتفرقا، وتفرقهما هو أن يتفرقا عن مقامهما الذي تبايعا فيه كان بالتفرق أو بالتخيير، وكان موجودا في اللسان.
10996 - والقياس إذا كان البيع يجب بشيء بعد البيع وهو الفراق أن يجب بالثاني بعد البيع، فيكون إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع كان الخيار، والاختيار تجديد شيء يوجبه، كما كان التفرق تجديد شيء يوجبه، ولو لم يكن فيه سنة بينة بمثل ما ذهبت إليه كان ما وصفنا أولى المعنيين أن يؤخذ به لما وصفت من القياس.
10997 - مع أن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة أخبرنا، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16446عبد الله بن طاوس، عن أبيه قال:
" خير رسول الله صلى الله عليه وسلم: رجلا بعد البيع، فقال الرجل: عمرك الله، ممن أنت؟ فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: "امرؤ من قريش" قال: فكان أبي يحلف: ما الخيار إلا بعد البيع " .
[ ص: 23 ] 10998 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وبهذا نقول.
10999 - أخبرناه
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر، nindex.php?page=showalam&ids=15214وأبو زكريا قالا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، فذكره.
11000 - وقد روينا، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر، موصولا
nindex.php?page=hadith&LINKID=910027أن النبي صلى الله عليه وسلم: اشترى من أعرابي حمل خبط، فلما وجب البيع قال له النبي صلى الله عليه وسلم: "اختر". 11001 - وروينا في الحديث الثابت عن
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=651967 " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر ". 11002 - وفي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب: nindex.php?page=hadith&LINKID=685099حتى يتفرقا أو يكون بيع خيار قال: وربما قال
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، nindex.php?page=hadith&LINKID=685099أو يقول أحدهما للآخر: اختر. قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14102أبي سعيد: وقد قال بعض أصحابنا: يجب البيع بالتفرق بعد الصفقة، ويجب بأن يعقد الصفقة على خيار، وذلك أن يقول الرجل لك بسلعتك كذا بيعا خيارا، فتقول: قد اخترت البيع.
11003 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: "ولسنا نأخذ بهذا، وقولنا الأول أن لا يجب البيع إلا بتفرقهما أو يخير أحدهما صاحبه بعد البيع فيختار".
[ ص: 24 ]