6 - المقبوض على بيع شرط فيه الخيار وعلى طريق السوم
11006 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: قد روى
المشرقيون، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب، أنه
سام بفرس وأخذها بأمر صاحبها، فسار بها لينظر إلى مشيتها فكسرت، فحاكم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر صاحبها إلى رجل، فحكم عليه أنها ضامنة عليه حتى يردها كما أخذها سالمة، فأعجب ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وأيد قضاءه ووافقه عليه، واستقضاه.
11007 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: فإذا كان هذا على مساومة، ولا يسميه من أسباب البيع، فرأى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر والقاضي عليه أنه ضامن له فما سمى له بمن وجعل فيه الخيار أولى أن يكون مضمونا من هذا.
[ ص: 27 ] 11008 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: وهذا فيما رويناه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16074سيار أبي الحكم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي قال: أخذ
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فرسا من رجل على سوم، فحمل عليه رجلا فعطب عنده، فخاصمه الرجل، فقال: "اجعل بيني وبينك رجلا"، فقال الرجل: فإني أرضى
بشريح العراقي، فأتوا
شريحا، فقال
شريح لعمر: أخذته صحيحا سليما، وأنت له ضامن حتى ترده صحيحا سالما، فأعجب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فعينه قاضيا. أخبرناه
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرني
عبد الرحمن بن الحسن القاضي، حدثنا
إبراهيم بن الحسين، حدثنا
آدم، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، فذكره.
[ ص: 28 ]