10 - الربا فيما معنى الأجناس التي ورد الخبر بجريان الربا فيها دون غيره
11063 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم: اختلف أصحابنا فيما شبهوا بهذه الأصناف.
11064 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، أنه سمعه، يقول:
"لا ربا إلا في ذهب، أو ورق، أو ما يكال أو يوزن، مما يؤكل أو يشرب". أخبرناه
أبو أحمد المهرجاني قال: أخبرنا
أبو بكر محمد بن جعفر، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17320ابن بكير، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، فذكره بنحوه .
[ ص: 45 ] 11065 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15214أبو زكريا بن أبي إسحاق، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14696أبو الحسن الطرائفي، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14274عثمان بن سعيد الدارمي، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي، فيما قرأ على
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فذكره بإسناده ومعناه.
11066 - ثم بسط
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي الكلام في ذكر حجة من قال قول
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب، ثم قال: وقول
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب في هذا من أصح الأقاويل، والله أعلم.
11067 - ثم إنه في الحديث ألحق به ما أكل وشرب مما لا يوزن ولا يكال، فجعل ذلك قياسا على ما يكال ويوزن مما يؤكل ويشرب، ورد العلة إلى صفة واحدة لاستقامتها بها.
11068 - واحتج أصحابنا في ذلك بما أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا
إسماعيل بن أحمد، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13437محمد بن الحسن بن قتيبة، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15708حرملة، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث، أن
nindex.php?page=showalam&ids=15956أبا النضر حدثه، أن
nindex.php?page=showalam&ids=15527بسر بن سعيد حدثه، عن
معمر بن عبد الله قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=706835كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الطعام بالطعام مثلا بمثل". رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الصحيح، عن
أبي الطاهر، وغيره عن
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب. 11069 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: ولم يجعل
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي شيئا من الموزونات قياسا على الذهب والفضة بخلافهما بأن ما سواهما ليس ثمنا للأشياء كما تكون الدنانير والدراهم أثمانا للأشياء المتلفة، وإن الدينار والدرهم يسلمان في كل شيء، ولا يسلم أحدهما في الآخر.
11070 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أخبرنا
القداح، عن
محمد بن أبان، عن
حماد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم، أنه قال: "لا بأس بالسلف في الفلوس".
11071 - قال
سعيد القداح: لا بأس بالسلف في الفلوس .
[ ص: 46 ] 11072 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله في مبسوط كلامه في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14102أبي سعيد رحمه الله: ولا يحل عندي أن يسلف في شيء يؤكل أو يشرب، كالذهب الذي لا يصلح أن يسلم في الفضة، والفضة التي لا تصلح أن تسلم في الذهب. وإذا تبايعا طعاما بطعام ثم تفرقا قبل أن يتقابضا انتقض البيع بينهما، كما نقول في الذهب والفضة.
11073 - ولا يكون الرجل راويا للحديث حتى يقول هذا؛ لأن مخرج الكلام فيما حل منه وحرم من رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد.
11074 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: وما ذكره من ذلك بين في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب، nindex.php?page=showalam&ids=63وعبادة بن الصامت، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
[ ص: 47 ]