12 - اعتبار التماثل بالكيل فيما أصله الكيل من التمر وغيره من المطعومات في قليل ذلك وكثيره
11100 - قد مضى حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17258همام بن يحيى، nindex.php?page=hadith&LINKID=702515عن nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت، عن النبي صلى الله عليه وسلم: في الربا، وفيه: "الذهب بالذهب وزنا بوزن، والفضة بالفضة وزنا بوزن، والبر بالبر كيلا بكيل، والشعير بالشعير كيلا بكيل". 11101 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبو إسحاق قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11920أبو النضر قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11958أبو جعفر قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب الثقفي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12179أبي نضرة قال:
بينا أنا جالس عند nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري، إذ غمزني رجل من خلفي، فقال: سله عن الفضة بالفضة بفضل، فقلت: إن هذا يأمرني أن أسألك عن الفضة بالفضة بفضل؟ قال nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد: هو ربا. فقال: سله برأيه يقول، أم سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلت: إن هذا يقول: سله برأيه يقول، أم سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدثكم، جاءه صاحب نخلة بصاع تمر طيب، فقال له: "كان هذا أجود من تمرنا"، فقال: إني أعطيت صاعين من تمرنا، وأخذت صاعا من هذا التمر، فقال: "أربيت"، فقال: يا رسول الله، إن سعر هذا في السوق كذا وكذا قال: "فبعه بسلعة، ثم بع [ ص: 54 ] سلعتك بأي ثمن شئت" قال nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد: التمر أحق أن يكون فيه الربا أم الفضة؟. أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الصحيح، من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند. 11102 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبو إسحاق قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11920أبو النضر قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11958أبو جعفر قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16480عبد المجيد بن سهيل، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، أو عن أحدهما، عن الآخر،
nindex.php?page=hadith&LINKID=659992أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: استعمل رجلا على خيبر، فجاءه بتمر جنيب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أكل تمر خيبر هكذا؟" قال: لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فلا تفعل، بع الجمع بالدراهم، ثم اشتر بالدراهم جنيبا". 11103 - هكذا رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بالشك، وكذلك رواه في القديم بالشك، وقال: أو عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة. ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12427إسماعيل بن أبي أويس، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى، كلهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بإسناده، عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة من غير شك .
[ ص: 55 ] 11104 - وأخرجاه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16480عبد المجيد بن سهيل، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب، أن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة، nindex.php?page=showalam&ids=44وأبا سعيد حدثاه فذكره بنحوه، من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، إلا أن في حديثه: فقال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=656804 "لا تفعلوا ولكن مثلا بمثل، أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا، وكذلك الميزان". وقوله: "وكذلك الميزان" يشبه أن يكون من جهة
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري، وذلك حين سئل عن الفضة بالفضة بفضل؟ فقال: هو ربا، ثم روى هذا الحديث، ثم قال: وكذلك الميزان، يعني والله أعلم: وكذلك بالفضة التي أصلها الوزن كالتمر الذي أصله الكيل، وهو كقوله في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12179أبي نضرة حين روى الحديث في التمر بالتمر، فقال: التمر أحق أن يكون فيه الربا أم الفضة؟ وكان قد سمع الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذهب والفضة، إلا أنه في كيفية اعتبار التماثل قاسها بالتمر، أو كان هذا عنده أبين في تحريم التفاضل وكيفية الخروج من الربا، فقاسهما عليه، فقال: وكذلك الميزان، يعني الذي يسألونني عنه، وهكذا قوله: وكل ما يكال أو يوزن.
11105 - وفي حديث
أبي زهير حيان بن عبيد الله، عن
أبي مجلز، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102أبي سعيد في مناظرته مع
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، وروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم: بعض ما يجري فيه الربا يشبه أن يكون من قول
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري، إن صح ذلك، وفيه نظر لتفرد
أبي زهير بذلك، وطعن بعض الحفاظ فيه، والله أعلم.
11106 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=708345قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "التمر بالتمر، مثلا بمثل"، فقيل: يا رسول الله، إن عاملك على خيبر يأخذ الصاع بالصاعين، فقال [ ص: 56 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ادعوه"، فدعي له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "أتأخذ الصاع بالصاعين؟"، فقال: يا رسول الله، لا يبيعوني الجنيب بالجمع صاعا بصاع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بع الجمع بالدراهم، ثم اشتر بالدراهم الجنيب". أخبرناه
أبو أحمد المهرجاني، أخبرنا
أبو بكر بن جعفر، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17320ابن بكير، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، فذكره بنحوه.
11107 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم: وفي أمر النبي صلى الله عليه وسلم عامله على
خيبر أن يبيع الجمع بالدراهم ثم يشتري بالدراهم جنيبا ما دل والله أعلم على أن لا يجوز أن يباع صاع تمر رديء فيجمع مع صاع تمر فائق، ثم يشترى بهما صاع تمر وسط.
11108 - ثم بسط الكلام في بيان ذلك إلى أن قال: فلو كان يجوز أن يجمع الرديء مع الجيد الغاية لأمره فيما نرى والله أعلم أن يضم الرديء إلى الجيد، ثم يشتري به وسطا، وكان ذلك موجودا.
11109 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الجديد في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14102أبي سعيد: ولا يباع ذهب بذهب مع أحد الذهبين شيء غير الذهب.
11110 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد واحتج أصحابنا في ذلك بما أخبرنا
أبو عبد الله الحسين بن عمر بن برهان الغزال في آخرين قالوا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14642إسماعيل بن محمد الصفار، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14120الحسن بن عرفة، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12037سعيد بن يزيد قال: حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15790خالد بن أبي عمران، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15775حنش، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16789فضالة بن عبيد قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=674831أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم: عام خيبر بقلادة فيها خرز معلقة بذهب " ابتاعها رجل بسبعة دنانير أو بتسعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا، حتى تميز بينه وبينها" قال: إنما أردت الحجارة قال: "لا، حتى تميز بينهما" قال: فرده حتى ميز بينهما .
[ ص: 57 ] رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الصحيح، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة وغيره، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك. 11111 - والذي روى
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12037سعيد بن يزيد، بإسناده هذا
nindex.php?page=hadith&LINKID=703682عن nindex.php?page=showalam&ids=16789فضالة بن عبيد، أنه اشترى يوم خيبر قلادة فيها اثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز. 11112 - وفي رواية أخرى:
nindex.php?page=hadith&LINKID=703682قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز قال: ففصلتها، فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "لا تباع حتى تفصل"، قصة أخرى؛ لأن في هذه الرواية أنه بنفسه اشتراها.
11113 - وفي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك أن رجلا ابتاعها، واختلفا أيضا في قدر الدنانير غير أنهما اتفقا في النهي حتى تفصل، وفي ذلك دلالة على أن المنع من البيع لأجل الجمع بينهما في صفقة واحدة.
11114 - وما روى
عامر بن يحيى المعافري، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15775حنش، أنه قال:
كنا مع nindex.php?page=showalam&ids=16789فضالة بن عبيد في غزوة فطارت لي ولأصحابي قلادة، فأردت أن أشتريها، فسألت فضالة، فقال: انزع ذهبها فاجعله في كفة، واجعل ذهبك [ ص: 58 ] في كفة، ثم لا تأخذن إلا مثلا بمثل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلا بمثل". 11115 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا
عبد الله بن محمد الكعبي، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12798محمد بن أيوب، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12279أحمد بن عيسى المصري، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال: أخبرني
أبو هانئ الخولاني، أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=16617علي بن رباح اللخمي، يقول: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16789فضالة بن عبيد الأنصاري قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=659986أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلائد فيها خرز وذهب وهن من المغانم تباع، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالذهب الذي في القلادة فنزع، ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب وزنا بوزن". 11116 - رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الصحيح، عن
أبي الطاهر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب، غير أنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=659986بقلادة فيها خرز وذهب، وقال: فنزع وحده. 11117 - وفي كل ذلك دلالة على أنها لا تباع بحال ما لم يميز الذهب من غيره إذا بيعت بالذهب، والله أعلم.
[ ص: 59 ]