صفحة جزء
14 - الرطب بالتمر

11120 - أخبرنا أبو عبد الله، وأبو بكر، وأبو زكريا، وأبو سعيد، قالوا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك، عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان، أن زيدا أبا عياش أخبره، أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت، فقال له سعد: أيتهما أفضل؟ فقال: البيضاء، فنهى عن ذلك، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسأل عن شراء التمر بالرطب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أينقص الرطب إذا يبس؟"، قالوا: نعم، فنهى عن ذلك " .

[ ص: 62 ] 11121 - قال الشافعي في رواية أبي سعيد في هذا الحديث: رأي سعد نفسه أنه كره البيضاء بالسلت، فإن كان كرهها نسيئة فذلك موافق لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه نأخذ، ولعله إن شاء الله كرهها لذلك، فإن كان كرهها متفاضلة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجاز البر بالشعير متفاضلا، وليس في قول أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة.

11122 - قال: وفي حديثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دلائل منها: أنه سأل أهل العلم بالرطب عن نقصانه، فينبغي للإمام إذا حضره أهل العلم بما يرد عليه أن يسألهم عنه، ومنها: أنه صلى الله عليه وسلم نظر في تنقيص الرطب، فلما كان ينقص لم يجز بيعه بالتمر، وقد حرم أن يكون التمر بالتمر إلا مثلا بمثل.

11123 - وكذلك دلت أن لا يجوز رطب برطب؛ لأن الصفقة وقعت، ولا نعرف كيف يكونان في المتعقب. وبسط الكلام في شرح ذلك.

11124 - وقرأت في كتاب أبي سليمان الخطابي رحمه الله فيما حكى عن بعضهم، أنه قال: البيضاء هو الرطب من السلت، والأول أعرف، إلا أن هذا القول أليق بمعنى الحديث، وعليه يدل موضع التشبيه من الرطب بالتمر.

11125 - وقرأت في كتاب الغربيين في السلت قال: هو حب بين الحنطة والشعير.

11126 - وأخبرنا أبو إسحاق قال: أخبرنا أبو النضر قال: أخبرنا أبو جعفر قال: حدثنا المزني قال: حدثنا الشافعي قال: حدثنا سفيان، عن إسماعيل بن أمية، عن عبد الله بن يزيد، عن أبي عياش الزرقي، عن سعد، أنه سئل عن رجلين تبايعا بالسلت والشعير، فقال سعد: تبايع رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر ورطب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أينقص الرطب إذا يبس؟"، قالوا: نعم، فنهى عنه " .

[ ص: 63 ] 11127 - وكذلك قاله الحميدي، عن سفيان بسلت وشعير.

11128 - قال أحمد: ورواه يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن يزيد، بإسناده قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر نسيئة".

11129 - وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي قال: حدثنا أبو الحسن الدارقطني الحافظ قال: خالفه مالك، وإسماعيل بن أمية، والضحاك بن عثمان، وأسامة بن زيد، رووه، عن عبد الله بن يزيد، ولم يقولوا فيه نسيئة. واجتماع هؤلاء الأربعة على خلاف ما رواه يحيى يدل على ضبطهم للحديث، وفيهم إمام حافظ، وهو مالك بن أنس.

11130 - قال أحمد: ورواه عمران بن أبي أنس، عن أبي عياش، نحو رواية مالك وليس فيه هذه الزيادة.

11131 - وقد رواه بعض من نصر قول من قال بخلافه عن يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن بكير بن عبد الله، عن عمران: أن مولى لبني مخزوم حدثه أنه سأل سعدا عن الرجل يسلف الرجل الرطب بالتمر إلى أجل؟ فقال سعد: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا.

11132 - وهذا يخالف رواية الجماعة في غير موضع. فإن كان محفوظا فهو إذا حديث آخر.

11133 - وقد رواه مخرمة بن بكير، عن أبيه وساقه بتمامه وذلك فيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس بن يعقوب قال: حدثنا الربيع بن سليمان قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرنا مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن عمران بن أبي أنس قال: سمعت أبا عياش، يقول : [ ص: 64 ] سألت سعد بن أبي وقاص عن اشتراء السلت بالتمر، أو قال: بالبر، فقال سعد: أبينهما فضل؟ قالوا: نعم قال: لا يصلح، وقال سعد: " سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتراء الرطب بالتمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أبينهما فضل؟"، قالوا: نعم، الرطب ينقص، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فلا يصلح".

11134 - قال أحمد: فالخبر يصرح بأن المنع إنما كان لنقصان الرطب في المتعقب وحصول الفضل بينهما بذلك. وهذا المعنى يمنع من أن يكون النهي لأجل النسيئة، فلذلك لم تقبل هذه الزيادة ممن خالف الجماعة بروايتها في هذا الحديث.

11135 - وقد روينا في الحديث الثابت، عن ابن المسيب، وأبي سلمة، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبايعوا الثمر بالتمر".

11136 - وفي الحديث الثابت، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تبيعوا التمر بالتمر".

11137 - وفي رواية إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تبايعوا الثمرة بالتمر، ثمر النخل بثمر النخل".

11138 - هكذا روي مقيدا.

[ ص: 65 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية