14 - الرطب بالتمر
11120 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله، nindex.php?page=showalam&ids=14184وأبو بكر، nindex.php?page=showalam&ids=15214وأبو زكريا، nindex.php?page=showalam&ids=14666وأبو سعيد، قالوا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان، أن
زيدا أبا عياش أخبره،
nindex.php?page=hadith&LINKID=674838أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت، فقال له سعد: أيتهما أفضل؟ فقال: البيضاء، فنهى عن ذلك، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسأل عن شراء التمر بالرطب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أينقص الرطب إذا يبس؟"، قالوا: نعم، فنهى عن ذلك " .
[ ص: 62 ] 11121 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14102أبي سعيد في هذا الحديث: رأي
سعد نفسه أنه كره البيضاء بالسلت، فإن كان كرهها نسيئة فذلك موافق لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه نأخذ، ولعله إن شاء الله كرهها لذلك، فإن كان كرهها متفاضلة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجاز البر بالشعير متفاضلا، وليس في قول أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة.
11122 - قال: وفي حديثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دلائل منها: أنه سأل أهل العلم بالرطب عن نقصانه، فينبغي
للإمام إذا حضره أهل العلم بما يرد عليه أن يسألهم عنه، ومنها: أنه صلى الله عليه وسلم نظر في تنقيص الرطب، فلما كان ينقص لم يجز بيعه بالتمر، وقد حرم أن يكون التمر بالتمر إلا مثلا بمثل.
11123 - وكذلك دلت أن لا يجوز رطب برطب؛ لأن الصفقة وقعت، ولا نعرف كيف يكونان في المتعقب. وبسط الكلام في شرح ذلك.
11124 - وقرأت في كتاب
أبي سليمان الخطابي رحمه الله فيما حكى عن بعضهم، أنه قال: البيضاء هو الرطب من السلت، والأول أعرف، إلا أن هذا القول أليق بمعنى الحديث، وعليه يدل موضع التشبيه من الرطب بالتمر.
11125 - وقرأت في كتاب الغربيين في السلت قال: هو حب بين الحنطة والشعير.
11126 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبو إسحاق قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11920أبو النضر قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11958أبو جعفر قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، عن
إسماعيل بن أمية، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13708عبد الله بن يزيد، عن
أبي عياش الزرقي، nindex.php?page=hadith&LINKID=678768عن سعد، أنه سئل عن رجلين تبايعا بالسلت والشعير، فقال سعد: تبايع رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر ورطب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أينقص الرطب إذا يبس؟"، قالوا: نعم، فنهى عنه " .
[ ص: 63 ] 11127 - وكذلك قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بسلت وشعير.
11128 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13708عبد الله بن يزيد، بإسناده قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=674839 "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر نسيئة". 11129 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12067أبو عبد الرحمن السلمي قال: حدثنا
أبو الحسن الدارقطني الحافظ قال: خالفه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وإسماعيل بن أمية، والضحاك بن عثمان، nindex.php?page=showalam&ids=12308وأسامة بن زيد، رووه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13708عبد الله بن يزيد، ولم يقولوا فيه نسيئة. واجتماع هؤلاء الأربعة على خلاف ما رواه
يحيى يدل على ضبطهم للحديث، وفيهم إمام حافظ، وهو
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس. 11130 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: ورواه
عمران بن أبي أنس، عن
أبي عياش، نحو رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وليس فيه هذه الزيادة.
11131 - وقد رواه بعض من نصر قول من قال بخلافه عن
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن عبد الله، عن
عمران: أن
مولى لبني مخزوم حدثه
أنه سأل سعدا عن الرجل يسلف الرجل الرطب بالتمر إلى أجل؟ فقال سعد: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا. 11132 - وهذا يخالف رواية الجماعة في غير موضع. فإن كان محفوظا فهو إذا حديث آخر.
11133 - وقد رواه
مخرمة بن بكير، عن أبيه وساقه بتمامه وذلك فيما أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس بن يعقوب قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب قال: أخبرنا
مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن
عمران بن أبي أنس قال: سمعت
أبا عياش، يقول :
[ ص: 64 ] nindex.php?page=hadith&LINKID=678768سألت nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص عن اشتراء السلت بالتمر، أو قال: بالبر، فقال سعد: أبينهما فضل؟ قالوا: نعم قال: لا يصلح، وقال سعد: " سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتراء الرطب بالتمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أبينهما فضل؟"، قالوا: نعم، الرطب ينقص، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فلا يصلح". 11134 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: فالخبر يصرح بأن المنع إنما كان لنقصان الرطب في المتعقب وحصول الفضل بينهما بذلك. وهذا المعنى يمنع من أن يكون النهي لأجل النسيئة، فلذلك لم تقبل هذه الزيادة ممن خالف الجماعة بروايتها في هذا الحديث.
11135 - وقد روينا في الحديث الثابت، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب، nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبي سلمة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=659844 "لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبايعوا الثمر بالتمر". 11136 - وفي الحديث الثابت، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=101679 "لا تبيعوا التمر بالتمر". 11137 - وفي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12374إبراهيم بن سعد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن
سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم:
"لا تبايعوا الثمرة بالتمر، ثمر النخل بثمر النخل". 11138 - هكذا روي مقيدا.
[ ص: 65 ]