صفحة جزء
15 - باب بيع اللحم بالحيوان

11139 - أخبرنا أبو عبد الله، وأبو بكر، وأبو زكريا، وأبو سعيد، قالوا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن سعيد بن المسيب "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان".

11140 - وأخبرنا أبو عبد الله، وأبو بكر، وأبو زكريا، وأبو سعيد، قالوا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مسلم، عن ابن جريج، عن القاسم بن أبي بزة قال: قدمت المدينة فوجدت جزورا قد جزرت فجزئت أجزاء، كل جزء منها بعناق، فأردت أن أبتاع منها جزء ، [ ص: 66 ] فقال لي رجل من أهل المدينة: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع حي بميت". قال: فسألت عن ذلك الرجل، فأخبرت عنه خيرا.

11141 - ورواه الشافعي في القديم، عن سعيد بن سالم، عن ابن جريج بمعناه، فهذا مرسل قد انضم إلى مرسل ابن المسيب فوكده.

11142 - وأخبرنا أبو بكر، وأبو زكريا، وأبو سعيد، قالوا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا ابن أبي يحيى، عن صالح مولى التوأمة، عن ابن عباس، عن أبي بكر الصديق "أنه كره بيع اللحم بالحيوان".

11143 - ورواه في القديم عن رجل، عن صالح مولى التوأمة، عن ابن عباس، أن جزورا، نحرت على عهد أبي بكر فجاء رجل بعناق، فقال: أعطوني جزء بهذه العناق، فقال أبو بكر الصديق: لا يصلح هذا.

11144 - قال الشافعي في القديم: وأخبرنا سعيد بن سالم، عن ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، وسعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وأبي بكر بن عبد الرحمن، أنهم كانوا يحرمون بيع اللحم الموضوع بالحيوان عاجلا وآجلا، يعظمون ذلك ولا يرخصون فيه.

11145 - فوكد الشافعي حديثه بما روي عن أبي بكر، ثم عن فقهاء، أهل المدينة من التابعين، ثم قال في القديم: ولو لم يرو في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، كان قول أبي بكر الصديق فيه مما ليس لنا خلافه، لأنا لا نعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بخلافه، وإرسال سعيد بن المسيب عندنا حسن.

[ ص: 67 ] 11146 - قال أحمد: وروينا، عن الحسن، عن سمرة بن جندب: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع الشاة باللحم".

[ ص: 68 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية