17 - بيع البقول جزة واحدة
11154 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14971سعيد بن سالم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء، أنه قال في القصب: " لا يباع إلا جزة واحدة، أو قال: صرمة ".
11155 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وبهذا نقول، ويأخذ صاحبه في جزازه عند ابتياعه. قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: وفي الحديث الثابت عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس nindex.php?page=hadith&LINKID=670084أن النبي صلى الله عليه وسلم: "نهى عن المخاضرة". 11156 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد: "
المخاضرة أن تباع الثمار قبل أن يبدو صلاحها وهي خضر بعد قال: ويدخل في المخاضرة أيضا بيع الرطاب والبقول وأشباهها، ولهذا كره من كره بيع الرطاب أكثر من جزة واحدة ". هذا فيما أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12067أبو عبد الرحمن السلمي قال: أخبرنا
أبو الحسن الكارزي قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبي عبيد. [ ص: 72 ]