صفحة جزء
20 - الحكم في سائر الثمار غير النخل وفيما تنبته الأرض

11178 - أخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سعيد، عن ابن جريج، أنه قال لعطاء: فكل ثمرة كذلك لا تباع حتى يؤكل منها؟ قال: "نعم" قال ابن جريج، فقلت له: من عنب، أو رمان، أو فرسك؟ قال: "نعم" قال ابن جريج: فقلت له: أرأيت إذا كان الشيء من ذلك يخلص ويتحول قبل أن يؤكل منه، أيبتاع قبل أن يؤكل منه؟ قال: "لا، ولا شيء حتى يؤكل منه".

11179 - قال الشافعي: فكل ثمرة من أصل فهي مثله لا تخالفه.

11180 - وبإسناده قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سعيد، عن ابن جريج، أنه قال لعطاء: فما يؤكل منه الحناء، والكرسف، والقضب؟ قال: "نعم، لا يباع حتى يبدو صلاحه".

11181 - وبإسناده قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سعيد، عن ابن جريج، أنه قال لعطاء: القضب يباع منه؟ قال: "لا، إلا كل صرمة عند صلاحها، فإنه لا يدري لعله تصيبه في الصرمة الأخرى عاهة".

11182 - وبإسناده قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سعيد، عن ابن جريج، أن إنسانا سأل عطاء، فقال: الكرسف يجنى في السنة مرتين؟ فقال: "لا، إلا عند كل إجناءة".

[ ص: 79 ] 11183 - وبإسناده قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سعيد، عن ابن جريج، أن زيادا أخبره، عن ابن طاوس، عن أبيه: " أنه كان يقول في الكرسف يبيعه فلقة واحدة قال: يقول: فلقة واحدة: إجناءة واحدة إذا فتح ".

11184 - قال ابن جريج: وقال زياد: والذي قلنا عليه إذا فتح الجوز بيع، ولم يبع ما سواه قال: تلك إجناءة واحدة إذا فتح.

11185 - قال الشافعي: وما قال عطاء، وطاوس في هذا كما قالا إن شاء الله، وهو معنى السنة، والله أعلم.

11186 - وبإسناده قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سعيد، عن ابن جريج، أن عطاء، قال: "إن كل شيء تنبته الأرض مما يؤكل من خربز، أو قثاء، أو بقل، لا يباع حتى يؤكل منه كهيئة النخل". قال سعيد: إنما يباع البقل صرمة صرمة.

11187 - قال الشافعي: وإن حل بيع ثمرة من هذا الثمر نخل أو عنب أو قثاء، أو خربز أو غيره، لا يحل أن تباع ثمرتها التي تأتي بعدها بحال.

11188 - فإن قال قائل: ما الحجة في ذلك؟ قلنا: لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن بيع السنين، ونهى عن بيع الغرر، ونهى عن بيع التمر حتى يبدو صلاحه، كان بيع ثمرة لم تخلق بعد أولى في جميع هذا.

11189 - أخبرنا أبو بكر، وأبو زكريا، وأبو سعيد، قالوا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان، عن عمرو، عن جابر قال: "نهى ابن الزبير عن بيع النخل معاومة".

[ ص: 80 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية