20 - الحكم في سائر الثمار غير النخل وفيما تنبته الأرض
11178 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
سعيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، أنه قال
لعطاء: فكل ثمرة كذلك لا تباع حتى يؤكل منها؟ قال: "نعم" قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، فقلت له: من عنب، أو رمان، أو فرسك؟ قال: "نعم" قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج: فقلت له: أرأيت إذا كان الشيء من ذلك يخلص ويتحول قبل أن يؤكل منه، أيبتاع قبل أن يؤكل منه؟ قال: "لا، ولا شيء حتى يؤكل منه".
11179 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: فكل ثمرة من أصل فهي مثله لا تخالفه.
11180 - وبإسناده قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
سعيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، أنه قال
لعطاء: فما يؤكل منه الحناء، والكرسف، والقضب؟ قال: "نعم، لا يباع حتى يبدو صلاحه".
11181 - وبإسناده قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
سعيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، أنه قال
لعطاء: القضب يباع منه؟ قال: "لا، إلا كل صرمة عند صلاحها، فإنه لا يدري لعله تصيبه في الصرمة الأخرى عاهة".
11182 - وبإسناده قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
سعيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، أن إنسانا سأل
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء، فقال: الكرسف يجنى في السنة مرتين؟ فقال: "لا، إلا عند كل إجناءة".
[ ص: 79 ] 11183 - وبإسناده قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
سعيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، أن
زيادا أخبره، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس، عن أبيه: " أنه كان يقول في الكرسف يبيعه فلقة واحدة قال: يقول: فلقة واحدة: إجناءة واحدة إذا فتح ".
11184 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج: وقال
زياد: والذي قلنا عليه إذا فتح الجوز بيع، ولم يبع ما سواه قال: تلك إجناءة واحدة إذا فتح.
11185 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وما قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس في هذا كما قالا إن شاء الله، وهو معنى السنة، والله أعلم.
11186 - وبإسناده قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
سعيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، أن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء، قال: "إن كل شيء تنبته الأرض مما يؤكل من خربز، أو قثاء، أو بقل، لا يباع حتى يؤكل منه كهيئة النخل". قال
سعيد: إنما يباع البقل صرمة صرمة.
11187 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وإن حل بيع ثمرة من هذا الثمر نخل أو عنب أو قثاء، أو خربز أو غيره، لا يحل أن تباع ثمرتها التي تأتي بعدها بحال.
11188 - فإن قال قائل: ما الحجة في ذلك؟ قلنا: لما
nindex.php?page=hadith&LINKID=659867نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن بيع السنين، nindex.php?page=hadith&LINKID=690135ونهى عن بيع الغرر، nindex.php?page=hadith&LINKID=685141ونهى عن بيع التمر حتى يبدو صلاحه، كان بيع ثمرة لم تخلق بعد أولى في جميع هذا.
11189 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر، nindex.php?page=showalam&ids=15214وأبو زكريا، nindex.php?page=showalam&ids=14666وأبو سعيد، قالوا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، عن
عمرو، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال: "نهى
nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير عن بيع النخل معاومة".
[ ص: 80 ]