22 - الثنيا في البيع
11206 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
ربيعة، أن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد "كان يبيع تمر حائطه ويستثني منه". 11207 - وبإسناده قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو، أن جده
nindex.php?page=showalam&ids=11917محمد بن عمرو، باع حائطا له يقال له: "الأفراق بأربعة آلاف، واستثنى منه بثمان مائة درهم تمرا أو ثمرا". قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: أنا أشك.
11208 - وبإسناده قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
أبي الرجال، عن أمه
nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة، "أنها كانت تبيع ثمارها وتستثني منها".
[ ص: 84 ] 11209 - وبإسناده قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14971سعيد بن سالم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، أنه قال: قلت
لعطاء: قلت لبيعي: أبيعك حائطي إلا خمسين فرقا أو كيلا مسمى ما كان؟ قال: "لا" قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج: فإن قلت هي من السواد سواد الرطب. قال: "لا".
11210 - وبإسناده قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
سعيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، أنه قال
لعطاء: قلت: أبيعك نخلي إلا عشر نخلات، قال: "لا، إلا أن تستثني أيتهن قبل البيع"، تقول: هذه وهذه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج: فقلت
لعطاء: أبيعك حائطي إلا عشر نخلات أختارهن قال: "ولا، حتى تستثني أيتهن قبل البيع".
11211 - وبإسناده قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
سعيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، أنه قال
لعطاء: أيبيع الرجل نخله أو عنبه أو بره أو عبده أو سلعته ما كانت على أني شريك بالربع، وبما كان من ذلك؟ قال: "لا بأس بذلك".
11212 - وبإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، أنه قال
لعطاء: أبيعك ثمر حائطي بمائة دينار فضلا، عن نفقة الرقيق؟ فقال: "لا، من قبل أن نفقة الرقيق مجهولة ليس لها وقت، فمن ثم فسد البيع".
11213 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وما قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء، من هذا كله كما قال إن شاء الله، وهو في معنى السنة.
11214 - قال: ولا يجوز الاستثناء إلا على أن يكون البيع واقعا على شيء والمستثنى خارجا من البيع، وذلك أن يقول: أبيعك تمر حائطي إلا كذا وكذا نخلة تعرف بأعيانها، فتكون خارجة من البيع، أو أبيعك تمره إلا نصفه أو إلا ثلثه، فيكون ما استثناه خارجا من البيع.
[ ص: 85 ] 11215 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: قد روينا، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=674879 "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثنيا إلا أن يعلم". 11216 - أخبرناه
أبو بكر بن رجاء الأديب قال: حدثنا
أبو بكر بن خالويه قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون قال: حدثنا
أبو الأحوص محمد بن حيان البغوي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن العوام قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16006سفيان بن حسين، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء، فذكره.
11217 - ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: دون قوله: إلا أن يعلم، ومن ذلك الوجه أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم. 11218 - وتفسير هذا فيما حكينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء، ثم عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي. 11219 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
سعيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال: قلت
لعطاء: أبيعك ثمر حائطي هذا بأربع مائة دينار فضلا عن الصدقة؟ قال: "نعم، إن
الصدقة ليست لك، إنما هي للمساكين". 11220 - وبإسناده قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14971سعيد بن سالم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال: إن بعت ثمرك، ولم تذكر الصدقة أنت ولا بيعك، فالصدقة على المبتاع قال: "إنما الصدقة على الحائط قال هي المبتاع". قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج: فقلت له: إن بعته قبل أن يخرص أو بعد ما يخرص؟ قال: نعم .
[ ص: 86 ] 11221 - وبإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، أن
nindex.php?page=showalam&ids=12531عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة قال في ذلك مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: إنما هي على المبتاع.
11222 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وما قالا من هذا كما قالا: إنما الصدقة في عين الشيء بعينه، فحيث ما تحول ففيه الصدقة، ثم ذكر أقواله قديما.
[ ص: 87 ]