صفحة جزء
22 - الثنيا في البيع

11206 - أخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك، عن ربيعة، أن القاسم بن محمد "كان يبيع تمر حائطه ويستثني منه".

11207 - وبإسناده قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو، أن جده محمد بن عمرو، باع حائطا له يقال له: "الأفراق بأربعة آلاف، واستثنى منه بثمان مائة درهم تمرا أو ثمرا". قال الشافعي: أنا أشك.

11208 - وبإسناده قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك، عن أبي الرجال، عن أمه عمرة، "أنها كانت تبيع ثمارها وتستثني منها".

[ ص: 84 ] 11209 - وبإسناده قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، أنه قال: قلت لعطاء: قلت لبيعي: أبيعك حائطي إلا خمسين فرقا أو كيلا مسمى ما كان؟ قال: "لا" قال ابن جريج: فإن قلت هي من السواد سواد الرطب. قال: "لا".

11210 - وبإسناده قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سعيد، عن ابن جريج، أنه قال لعطاء: قلت: أبيعك نخلي إلا عشر نخلات، قال: "لا، إلا أن تستثني أيتهن قبل البيع"، تقول: هذه وهذه قال ابن جريج: فقلت لعطاء: أبيعك حائطي إلا عشر نخلات أختارهن قال: "ولا، حتى تستثني أيتهن قبل البيع".

11211 - وبإسناده قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سعيد، عن ابن جريج، أنه قال لعطاء: أيبيع الرجل نخله أو عنبه أو بره أو عبده أو سلعته ما كانت على أني شريك بالربع، وبما كان من ذلك؟ قال: "لا بأس بذلك".

11212 - وبإسناده عن ابن جريج، أنه قال لعطاء: أبيعك ثمر حائطي بمائة دينار فضلا، عن نفقة الرقيق؟ فقال: "لا، من قبل أن نفقة الرقيق مجهولة ليس لها وقت، فمن ثم فسد البيع".

11213 - قال الشافعي: وما قال عطاء، من هذا كله كما قال إن شاء الله، وهو في معنى السنة.

11214 - قال: ولا يجوز الاستثناء إلا على أن يكون البيع واقعا على شيء والمستثنى خارجا من البيع، وذلك أن يقول: أبيعك تمر حائطي إلا كذا وكذا نخلة تعرف بأعيانها، فتكون خارجة من البيع، أو أبيعك تمره إلا نصفه أو إلا ثلثه، فيكون ما استثناه خارجا من البيع.

[ ص: 85 ] 11215 - قال أحمد: قد روينا، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثنيا إلا أن يعلم".

11216 - أخبرناه أبو بكر بن رجاء الأديب قال: حدثنا أبو بكر بن خالويه قال: حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا أبو الأحوص محمد بن حيان البغوي قال: حدثنا عباد بن العوام قال: أخبرنا سفيان بن حسين، عن يونس بن عبيد، عن عطاء، فذكره.

11217 - ورواه أبو الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: دون قوله: إلا أن يعلم، ومن ذلك الوجه أخرجه مسلم.

11218 - وتفسير هذا فيما حكينا عن عطاء، ثم عن الشافعي.

11219 - أخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سعيد، عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أبيعك ثمر حائطي هذا بأربع مائة دينار فضلا عن الصدقة؟ قال: "نعم، إن الصدقة ليست لك، إنما هي للمساكين".

11220 - وبإسناده قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن عطاء قال: إن بعت ثمرك، ولم تذكر الصدقة أنت ولا بيعك، فالصدقة على المبتاع قال: "إنما الصدقة على الحائط قال هي المبتاع". قال ابن جريج: فقلت له: إن بعته قبل أن يخرص أو بعد ما يخرص؟ قال: نعم .

[ ص: 86 ] 11221 - وبإسناده عن ابن جريج، أن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة قال في ذلك مثل قول عطاء: إنما هي على المبتاع.

11222 - قال الشافعي: وما قالا من هذا كما قالا: إنما الصدقة في عين الشيء بعينه، فحيث ما تحول ففيه الصدقة، ثم ذكر أقواله قديما.

[ ص: 87 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية