23 - ما جاء في وضع الجائحة
11223 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر، nindex.php?page=showalam&ids=15214وأبو زكريا، nindex.php?page=showalam&ids=14666وأبو سعيد، قالوا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة، عن
حميد بن قيس، عن
سليمان بن عتيق ،
[ ص: 88 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=674853 "نهى عن بيع السنين، وأمر بوضع الجوائح". 11224 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان يحدث هذا الحديث كثيرا في طول مجالستي له، لا أحصي ما سمعته يحدثه من كثرته، لا يذكر فيه: أمر بوضع الجوائح، لا يزيد على أن النبي صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=659867نهى عن بيع السنين، ثم زاد بعد ذلك:
وأمر بوضع الجوائح. قال
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان: وكان
nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد يذكر بعد بيع السنين كلاما قبل وضع الجوائح لا أحفظه، فكنت أكف عن ذكره، لأني لا أدري كيف كان الكلام، وفي الحديث:
nindex.php?page=hadith&LINKID=659917أمر بوضع الجوائح. 11225 - وبهذا الإسناد قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
11226 - وبهذا الإسناد قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن، nindex.php?page=hadith&LINKID=708341عن أمه nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة: أنه سمعها تقول: ابتاع رجل ثمر حائط في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعالجه وأقام عليه حتى تبين له النقصان، فسأل رب الحائط أن يضع عنه، فحلف أن لا يفعل، فذهبت أم المشتري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تألى أن لا يفعل خيرا"، فسمع بذلك رب المال، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، هو له. 11227 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14102أبي سعيد: قال
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان في حديثه عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم في وضع الجوائح ما حكيت، فقد يجوز أن يكون الكلام الذي
[ ص: 89 ] لم يحفظه
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد يدل على أنه أمره بوضعها على مثل أمره بالصلح على النصف، وعلى مثل أمره بالصدقة تطوعا حضا على الخير لا حتما، وما أشبه ذلك، ويجوز غيره، فلما احتمل الحديث المعنيين معا ولم يكن فيه دلالة على أيهما أولى به، لم يجز عندنا، والله أعلم، أن يحكم على الناس في أموالهم بوضع ما يجب لهم بلا خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يثبت بوضعه.
11228 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وحديث عمرة مرسل، وأهل الحديث ونحن لا نثبت المرسل، ولو ثبت حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة كانت فيه والله أعلم دلالة على أن لا توضع الجائحة، لقولها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=704444 "تألى أن لا يفعل خيرا"، فلو كان الحكم عليه أن يضع الجائحة لكان أشبه أن يقول: ذلك لازم له، حلف أو لم يحلف.
11229 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة قد أسنده
حارثة بن أبي الرجال، فرواه عن أبيه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، إلا أن
حارثة ضعيف عند أهل العلم بالحديث، وأسنده
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد، عن
أبي الرجال، إلا أنه مختصر ليس فيه ذكر الثمر .
[ ص: 90 ] 11230 - وأما حديث
سليمان بن عتيق، فقد أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الصحيح.
11231 - وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر، فكما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وضع الجوائح. 11232 - وقد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=659913 "إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟". 11233 - وهو مخرج في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، وهذا إن لم يكن واردا في
بيع الثمار قبل بدو صلاحها، كما روينا في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس، فهو صريح في المنع من أخذ ثمنها إن ذهبت بجائحة.
11234 - وقد روي في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16929محمد بن ثور، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج: إن أصابته جائحة من السماء، وفيه نظر، ولا يصح حملها على ما يجتاح الناس في الأراضي الخراجية التي خراجها للمسلمين، فيوضع ذلك الخراج عنهم، فأما في الأشياء المبيعات فلا، وذلك أن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ورد في البيع، ولم يكن يومئذ على أرض المسلمين خراج، ولا يمكن حمله على ما لو أصابتها جائحة قبل القبض؛ لأنه خص بهذا الحكم الثمار، وخص تلفها بجائحة من السماء، إن كان محفوظا فيما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16929محمد بن ثور، ولم يقيده بالقبض وعدم القبض فهو على العموم، إلا أنه يوافق
[ ص: 91 ] حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس في بعض ألفاظه، فيشبه أن يكون في معناه، ولعل
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لهذا المعنى أو لغيره تكلم على حديث
سليمان بن عتيق، وعلق القول على ثبوته دون حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير، والله أعلم.
11235 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14971سعيد بن سالم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار، فيمن باع ثمرا فأصابته جائحة قال: "ما أرى إلا أنه إن شاء لم يضع". قال
سعيد: يعني البائع.
11236 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص، أنه باع حائطا له فأصابت مشتريه جائحة، فأخذ الثمن منه، ولا ندري أيثبت أم لا؟.
11237 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: ولم يبلغني إسناده لننظر فيه وأصح ما يحتج به لهذا القول ما أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12091أبو علي الروذباري قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13136أبو بكر بن داسة قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث، عن
بكير، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16736عياض بن عبد الله، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102أبي سعيد أنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=659918أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تصدقوا عليه"، فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك". رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الصحيح، عن
قتيبة. 11238 - واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لهذا القول بحديث النهي عن
بيع الثمر حتى تنجو من العاهة، وقوله:
nindex.php?page=hadith&LINKID=670711 "أرأيت إن منع الله الثمرة، فبم يأخذ أحدكم مال أخيه؟" قال: ولو
[ ص: 92 ] كان مالك الثمرة لا يملك ثمن ما أجيح من ثمرته ما كان لمنعه أن يبيعها معنى قبل أن يبدو فيها الصلاح.
11239 - وبسط الكلام في شرحه، ثم قال: وإن ثبت الحديث في وضع الجائحة لم يكن في هذا حجة.
11240 - وأمضى الحديث على وجهه قال: وهذا مما أستخير الله فيه، ولو صرت إلى القول به وضعت كل قليل وكثير.
[ ص: 93 ]