25 - باب بيع العرايا
11263 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله، nindex.php?page=showalam&ids=14184وأبو بكر، nindex.php?page=showalam&ids=15214وأبو زكريا، nindex.php?page=showalam&ids=14666وأبو سعيد، قالوا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن
سالم، عن أبيه،
nindex.php?page=hadith&LINKID=659843أن النبي صلى الله عليه وسلم: "نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وعن بيع الثمر بالتمر". 11264 - قال:
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله: وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت، nindex.php?page=hadith&LINKID=912762أن النبي صلى الله عليه وسلم، "أرخص في بيع العرايا"، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الصحيح، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11997زهير بن حرب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان. 11265 - ورواه
عقيل، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن
سالم، أنه قال: وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله، عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "أنه أرخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو التمر، ولم يرخص في غير ذلك" .
[ ص: 99 ] أخبرناه
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14629أبو بكر بن إسحاق قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12218أحمد بن إبراهيم قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17320ابن بكير قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث قال: حدثني
عقيل فذكره. رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17320ابن بكير، وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، من وجه آخر عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث. 11266 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله، nindex.php?page=showalam&ids=14184وأبو بكر، nindex.php?page=showalam&ids=15214وأبو زكريا، nindex.php?page=showalam&ids=14666وأبو سعيد، قالوا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت، nindex.php?page=hadith&LINKID=652039أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها". رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي. 11267 - ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى، كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وزاد
nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى في روايته:
nindex.php?page=hadith&LINKID=659846 "بخرصها من التمر". 11268 - ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، بإسناده قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=659849 " رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تباع العرايا بخرصها تمرا ". 11269 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر، nindex.php?page=showalam&ids=15214وأبو زكريا، nindex.php?page=showalam&ids=14666وأبو سعيد، قالوا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار، عن
إسماعيل الشيباني، أو غيره قال: بعت ما في رؤوس نخلي بمائة وسق، إن زاد فلهم، وإن نقص فعليهم .
[ ص: 100 ] فسألت
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فقال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=652042 "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا، إلا أنه أرخص في بيع العرايا". 11270 - ورواه
الزعفراني والمزني، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وقالا: عن
إسماعيل الشيباني لم يشكا.
11271 - أخبرناه
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبو إسحاق قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11920أبو النضر قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11958أبو جعفر قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، فذكره. إلا أنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=652042 "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة بالتمر، إلا أنه رخص في العرايا". 11272 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله، nindex.php?page=showalam&ids=14184وأبو بكر، nindex.php?page=showalam&ids=15214وأبو زكريا، nindex.php?page=showalam&ids=14666وأبو سعيد، قالوا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين، عن
أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، nindex.php?page=hadith&LINKID=708340أن النبي صلى الله عليه وسلم: "أرخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق" شك
داود، وقال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=651355في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق. رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الصحيح، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي، ويحيى بن يحيى، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك. 11273 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: nindex.php?page=hadith&LINKID=74686وقيل لمحمود بن لبيد، أو قال nindex.php?page=showalam&ids=17053محمود بن لبيد لرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إما nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت وإما غيره: ما عراياكم هذه؟ قال: فلان وفلان، وسمى رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبا يأكلونه مع الناس، وعندهم فضول من قوتهم من التمر، فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر الذي في أيديهم يأكلونها رطبا " .
[ ص: 101 ] هكذا حكاه في كتاب البيوع.
11274 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله في كتاب اختلاف الأحاديث
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: والعرايا التي أرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيها فيما ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=17053محمود بن لبيد قال: سألت
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت فقلت: فما عراياكم هذه التي تحلونها؟ فذكر معنى ما حكاه في البيوع.
11275 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان يدل على مثل هذا الحديث.
11276 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله، nindex.php?page=showalam&ids=14184وأبو بكر، nindex.php?page=showalam&ids=15214وأبو زكريا، nindex.php?page=showalam&ids=14666وأبو سعيد، قالوا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15547بشير بن يسار قال: سمعت
سهل بن أبي حثمة، يقول:
nindex.php?page=hadith&LINKID=652042 "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر، إلا أنه أرخص في العرية أن تباع بخرصها تمرا، يأكلها أهلها رطبا". 11277 - أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم في الصحيح، من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان. ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال، عن
يحيى، وقال فيه:
nindex.php?page=hadith&LINKID=659850إلا أنه رخص في بيع العرية النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. 11278 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر، nindex.php?page=showalam&ids=15214وأبو زكريا، nindex.php?page=showalam&ids=14666وأبو سعيد، قالوا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر، nindex.php?page=hadith&LINKID=659855أن النبي صلى الله عليه وسلم: "نهى عن المزابنة". والمزابنة: بيع الثمر بالتمر إلا أنه أرخص في العرايا ،
[ ص: 102 ] أخرجاه في الصحيح، من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان. 11279 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: فأثبتنا التحريم محرما عاما في كل شيء من صنف واحد مأكول، بعضه جزاف وبعضه مكيل للمزابنة، وأحللنا العرايا خاصة بإحلاله من الجملة التي حرم، ولم يبطل أحد الخبرين بالآخر، ولم يجعله قياسا عليه قال: فما وجه هذا؟ قلت: يحتمل وجهين: أولاهما به عندي والله أعلم: أن يكون ما نهى عنه جملة إرادته ما سوى العرايا، ويحتمل أن يكون رخص فيها بعد دخولها في جملة النهي، وأيهما كان فعلينا طاعته بإحلال ما أحل وتحريم ما حرم.
11280 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وقوله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=652042 "يأكلها أهلها رطبا" خبر أن مبتاع العرية يبتاعها ليأكلها، وذلك يدل على أن لا رطب له في موضعها يأكله غيرها، ولو كان صاحب الحائط هو المرخص له أن يبتاع العرية ليأكلها كان له حائطه معها أكثر من العرايا يأكل من حائطه، وليس عليه ضرر إلى ابتياع العرية التي هي داخلة في معنى ما وصفت من النهي.
11281 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: ونهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع العرايا إلا في خمسة أوسق أو دونها، دلالة على ما وصفت من أنه إنما رخص فيها لمن لا يحل له، ولو كان كالبيوع غيره كان بيع خمسة ودونها وأكثر منها سواء، ولو كان صاحب الحائط المرخص له خاصة لأذى الداخل عليه الذي أعراه كان أذى الداخل عليه في أكثر من خمسة أوسق مثل أو أكثر من أذاه فيما دون خمسة أوسق .
[ ص: 103 ] 11282 - وبسط الكلام في شرحه. قال في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبي عبد الله: والعرايا أن يشتري الرجل ثمر النخلة أو أكثر بخرصه من التمر، يخرص الرطب رطبا ثم يقدر كم ينقص إذا يبس، ثم يشتري بخرصه تمرا، فإن تفرقا قبل أن يتقابضا فسد البيع.
11283 - قال في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14102أبي سعيد: والعرايا ثلاثة أصناف، هذا الذي وصفنا أحدها، وجماع العرايا كل ما أفرد ليأكله خاصة، ولم يكن في جملة البيع من ثمر الحائط إذا بيعت جملته من واحد، ثم ذكر في الصنف الثاني أن يعري الرجل ثمر نخلة أو نخلتين وأكثر يأكلها في معنى المنحة من الغنم، وذكر في الصنف الثالث أن يعريه النخلة وأكثر من حائطه فتكون هذه مفردة من المبيع منه جملة. وبسط الكلام في شرح ذلك.
[ ص: 104 ]