صفحة جزء
27 - قبض ما ينقل بالنقل

11300 - أخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي: " من ابتاع طعاما كيلا فقبضه أن يكتاله، ومن ابتاعه جزافا فقبضه أن ينقله من موضعه إذا كان مثله ينقل.

11301 - وقد روى ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " أنهم كانوا يتبايعون الطعام جزافا، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم: من يأمرهم بانتقاله من الموضع الذي ابتاعوه فيه إلى موضع غيره ".

11302 - قال الشافعي: وهذا لا يكون إلا لئلا يبيعوه قبل أن ينقلوه ".

11303 - أخبرناه أبو إسحاق قال: أخبرنا أبو النضر قال: أخبرنا أبو جعفر قال: حدثنا المزني قال: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر قال: "كنا نبتاع الطعام في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه".

11304 - أخرجه مسلم في الصحيح، من حديث مالك، وأخرجاه من حديث عبيد الله بن عمر، عن نافع، ومن حديث سالم، عن أبيه، وفيه من الزيادة ذكر الجزاف . [ ص: 110 ]

11305 - قال الشافعي في رواية أبي سعيد: وإن قال: أكتاله لنفسي وخذه بالكيل الذي حضرت لم يجز؛ لأنه باع كيلا فلا يبرأ حتى يكيله من مشتريه ويكون له زيادته وعليه نقصانه.

11306 - وهكذا رواه الحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، فيكون له زيادته وعليه نقصانه.

11307 - أخبرنا أحمد بن علي الرازي قال: أخبرنا زاهر بن أحمد قال: حدثنا أبو بكر بن زياد النيسابوري قال: حدثنا أحمد بن منصور، ومحمد بن إسحاق، وإبراهيم بن هانئ، قالوا: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: حدثنا ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير، عن جابر قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع، وصاع المشتري".

11308 - وأنبأني أبو عبد الله إجازة، أن أبا الوليد أخبرهم قال: حدثنا محمد بن إسحاق قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قال: حدثنا وكيع، عن الربيع بن صبيح، عن الحسن، وعن وكيع، عن ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.

11309 - وقد روي ذلك في حديث أبي هريرة، وروي معناه في حديث عثمان بن عفان.

[ ص: 111 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية