27 - قبض ما ينقل بالنقل
11300 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: " من ابتاع طعاما كيلا فقبضه أن يكتاله، ومن ابتاعه جزافا فقبضه أن ينقله من موضعه إذا كان مثله ينقل.
11301 - وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " أنهم كانوا يتبايعون الطعام جزافا، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم: من يأمرهم بانتقاله من الموضع الذي ابتاعوه فيه إلى موضع غيره ". 11302 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وهذا لا يكون إلا لئلا يبيعوه قبل أن ينقلوه ".
11303 - أخبرناه
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبو إسحاق قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11920أبو النضر قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11958أبو جعفر قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=674953 "كنا نبتاع الطعام في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه". 11304 - أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الصحيح، من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وأخرجاه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، ومن حديث
سالم، عن أبيه، وفيه من الزيادة ذكر الجزاف .
[ ص: 110 ] 11305 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14102أبي سعيد: وإن قال: أكتاله لنفسي وخذه بالكيل الذي حضرت لم يجز؛ لأنه باع كيلا فلا يبرأ حتى يكيله من مشتريه ويكون له زيادته وعليه نقصانه.
11306 - وهكذا رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن، nindex.php?page=hadith&LINKID=8404عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، فيكون له زيادته وعليه نقصانه.
11307 - أخبرنا
أحمد بن علي الرازي قال: أخبرنا
زاهر بن أحمد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13203أبو بكر بن زياد النيسابوري قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14386أحمد بن منصور، nindex.php?page=showalam&ids=12563ومحمد بن إسحاق، وإبراهيم بن هانئ، قالوا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=678732 "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع، وصاع المشتري". 11308 - وأنبأني
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله إجازة، أن
nindex.php?page=showalam&ids=11928أبا الوليد أخبرهم قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحاق قال: حدثنا
محمد بن إسماعيل الأحمسي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14358الربيع بن صبيح، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
11309 - وقد روي ذلك في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، وروي معناه في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان. [ ص: 111 ]