28 - بيع الأرزاق التي يخرجها السلطان قبل قبضها
11310 - روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: أنهما كانا لا يريان ببيع الرزق بأسا.
11311 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم: وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخرج طعاما تمرا أو غيره للناس، فباع الناس الصكاك قبل قبضها. 11312 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، أن
nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام ابتاع طعاما أمر به
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب للناس، فباع
حكيم الطعام قبل أن يقبضه، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر: "لا تبع طعاما ابتعته قبل أن تقبضه". 11313 - أخبرناه
nindex.php?page=showalam&ids=17336أبو زكريا قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14696أبو الحسن الطرائفي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14274عثمان الدارمي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي، فيما قرأ على
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، فذكره، غير أنه قال: حتى تستوفيه.
11314 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: فلم ينه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر حكيما عن أن يبتاع الطعام
بالمدينة من الذين أمر لهم بالجار وهو بعينه، إلا أنهم إنما باعوه بصفة ولم يقبضوه إذ كانوا ملكوه بلا بيع.
[ ص: 112 ]