30 - باب بيع المصراة
11327 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله، nindex.php?page=showalam&ids=14184وأبو بكر، nindex.php?page=showalam&ids=15214وأبو زكريا، قالوا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=659798 "لا تصروا الإبل والغنم، وإن ابتاع بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر" .
[ ص: 116 ] أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم في الصحيح، من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك. 11328 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله، nindex.php?page=showalam&ids=14184وأبو بكر، nindex.php?page=showalam&ids=15214وأبو زكريا، قالوا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=659798 "لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر". 11329 - ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وفيه من الزيادة:
nindex.php?page=hadith&LINKID=670672 "لا تصروا الإبل والغنم للبيع". 11330 - أخبرناه
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبو إسحاق قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11920أبو النضر قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11958أبو جعفر قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، فذكره.
11331 - قال: وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، فذكره، وقال في متنه:
nindex.php?page=hadith&LINKID=687849 "فمن ابتاعها بعد ذلك". 11332 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله، nindex.php?page=showalam&ids=14184وأبو بكر، nindex.php?page=showalam&ids=15214وأبو زكريا، قالوا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، ح.
11333 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12573أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12355إبراهيم بن أبي طالب قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14771ابن أبي عمر قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ،
[ ص: 117 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=659813 "من اشترى مصراة فهو بخير النظرين، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها وصاعا من تمر، لا سمراء". رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الصحيح، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14771ابن أبي عمر. 11334 - ورواه عن
محمد بن عمرو بن جبلة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14797أبي عامر العقدي، عن
قرة، عن
محمد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=659812 "من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن شاء ردها ورد معها صاعا من طعام لا سمراء". 11335 - أخبرنا
أبو بكر بن الحارث الأصبهاني قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14269علي بن عمر الحافظ قال: حدثنا
أبو بكر النيسابوري قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13568محمد بن يحيى قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14797أبو عامر قال: حدثنا
قرة، فذكره.
11336 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: وقال بعضهم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين: صاعا من طعام، والتمر أكثر.
11337 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: المراد بالطعام المذكور فيه: التمر فقد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، وهشام، وحبيب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=674910 "من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء ردها وصاعا من تمر لا سمراء". 11338 - أخبرناه
nindex.php?page=showalam&ids=12091أبو علي الروذباري قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13136أبو بكر بن داسة قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسماعيل قال: حدثنا
حماد، عن جماعتهم .
[ ص: 118 ] 11339 - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب: nindex.php?page=hadith&LINKID=662979صاعا من تمر لا سمراء. 11340 - وروي عن
جميع بن عمير، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=674912 "رد معها مثل، أو قال مثلي لبنها قمحا". 11341 - وهذه الرواية غير قوية.
11342 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيما بلغه عن
هشيم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16043سليمان التيمي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12081أبي عثمان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال: "من ابتاع مصراة فهو بالخيار، إن شاء ردها وصاعا من طعام".
11343 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وهكذا نقول، وبهذا مضت السنة، وهم يزعمون أنه إذا أجلها فليس له ردها؛ لأنه قد أخذ منها شيئا.
11344 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: حديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود موقوفا عليه في المصراة حديث صحيح، وهو مخرج في
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، وقد رفعه
nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر، عن
سليمان، ورفعه غير محفوظ، وروي عنه:
nindex.php?page=hadith&LINKID=651407صاعا من تمر. 11345 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في مبسوط كلامه: " لبن التصرية مبيع مع الشاة، وكان في ملك البائع، فإذا حلبه ثم أراد ردها بعيب التصرية ردها وصاعا من تمر كثر اللبن أو قل؛ لأن ذلك شيء وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعد أن جمع فيه بين الإبل والغنم، والعلم يحيط أن ألبانها مختلفة، واللبن بعده حادث في ملك المشتري، لم تقع عليه صفقة البيع كما حدث الخراج في ملكه، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=663576 "أنه قضى أن الخراج بالضمان" .
[ ص: 119 ] 11346 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: زعم بعض من ترك الحديث أن ذلك حين كانت العقوبات في الذنوب يؤخذ بها الأموال، ثم نسخت العقوبات في الأموال بالمعاصي، فصار هذا أيضا منسوخا، وهذا منه توهم، وسعر اللبن في القديم والحديث أرخص من سعر التمر، والتصرية وجدت من البائع لا من المشتري، فلو كان ذلك على وجه العقوبة لأشبه أن يجعله على المشتري بلا شيء أو بما ينقص عن قيمة اللبن بكل حال، لا بما قد يكون قيمته مثل قيمة اللبن أو أكثر بكثير؛ لأنه إنما يلزمه رد ما كان موجودا حال البيع، دون ما حدث بعده، وهلا جعله شبيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد أو أمة حين لم يوقف على حده، فقضى فيه بأمر ينتهى إليه، كذلك لبن التصرية اختلط بالحادث بعده، لا يوقف حده، فقضي فيه بأمر ينتهى إليه، ثم من أخبره بأن قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في المصراة كان قبل نسخ العقوبات في الأموال حتى يجعله منسوخا معها،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة من أواخر من صحب النبي صلى الله عليه وسلم، وحمل خبر التصرية عنه في آخر عمره.
11347 -
nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود أفتى به بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مخالف له في ذلك من الصحابة، فلو صار إلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله ومعه ما ذكرنا من السنة الثابتة التي لا معارض لها كان أولى به من دعوى النسخ في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم بالتوهم، وأعجب من هذا أن من يدعي تسوية الأخبار على مذهبه يحكي ما ذكرنا عن بعض أصحابه، ثم يدعي خبر المصراة بأن المشتري ملك لبنا دينا بصاع تمر دين، فقد حل ذلك محل بيع الدين بالدين، ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، من بعد عن بيع الدين بالدين.
11348 - وروي حديث
موسى بن عبيدة الربذي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: nindex.php?page=hadith&LINKID=4577أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ ". فصار ذلك منسوخا به، وهذا من الضرب الذي تغني حكايته عن جوابه، أي بيع جرى بينهما على اللبن بالتمر حتى يكون ذلك بيع دين بدين، ومن أتلف على غيره شيئا فالمتلف غير حاضر، والذي يلزمه من الضمان غير حاضر، فيجعل دينا بدين حتى لا يوجب
[ ص: 120 ] الضمان ويعدل عن إيجاب الضمان إلى حكم آخر، وقد يكون ما حلب من اللبن حاضرا عنده في آنيته، أفيحل ذلك محل الدين بالدين، أو يكون خارجا من حديث
موسى بن عبيدة؟ لو كان يصرح بنسخ حديث المصراة لم يكن فيه حجة عند أهل العلم بالحديث، فكيف وليس في حديثه مما توهمه قائل هذا شيء، والله المستعان.
[ ص: 121 ]