37 - باب الرجل يبيع الشيء إلى أجل ثم يشتريه بأقل
11395 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله، nindex.php?page=showalam&ids=14666وأبو سعيد قالا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: " ومن باع سلعة من السلع إلى أجل وقبضها المشتري فلا بأس أن يبيعها من الذي اشتراها منه بأقل من الثمن وأكثر أو دين ونقد؛ لأنها بيعة غير البيعة الأولى .
[ ص: 136 ] 11396 - وقال بعض الناس: لا يشتريها البائع بأقل من الثمن، وزعم أن القياس أن ذلك جائز، ولكنه زعم تبع الأثر، ومحمود منه أن يتبع الأثر الصحيح، فلما سئل عن الأثر إذا هو:
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبو إسحاق، عن امرأته
عالية بنت أيفع أنها دخلت مع امرأة
nindex.php?page=showalam&ids=11865أبي السفر على
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، فذكرت
nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة بيعا باعته من
nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم بكذا أو كذا إلى العطاء، ثم اشترته منه بأقل من ذلك نقدا، فقالت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: بئس ما شريت، وبئس ما اشتريت، أخبري
nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم أن الله عز وجل أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب.
11397 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: فقيل له: أيثبت هذا الحديث عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة؟ فقال:
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبو إسحاق رواه عن امرأته. قيل: فتعرف امرأته بشيء يثبت به حديثها؟ فما علمته قال شيئا، فقلت له: ترد حديث
nindex.php?page=showalam&ids=18196بسرة بنت صفوان مهاجرة معروفة بالفضل بأن تقول حديث امرأة، وتحتج بحديث امرأة ليست عندك منها معرفة أكثر من أن زوجها روى عنها.
11398 - زاد
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد في روايته: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: قد تكون
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة لو كان هذا ثابتا عنها عابت عليه بيعا إلى العطاء؛ لأنه أجل غير معلوم.
11399 - قال:
ولو اختلف بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في شيء كان أصل ما نذهب إليه أنا نأخذ بقول الذي معه القياس، والذي معه القياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم. 11400 - وجملة هذا أنا لا نثبت مثله على
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، nindex.php?page=showalam&ids=68وزيد بن أرقم لا يبيع إلا ما يراه حلالا ولا يبتاع إلا مثله، ولو أن رجلا باع شيئا أو ابتاعه نراه نحن محرما وهو يراه حلالا لم يزعم أن الله عز وجل يحبط به من عمله شيئا " .
[ ص: 137 ] 11401 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: وهذا الأثر قد رواه أيضا
nindex.php?page=showalam&ids=17415يونس بن أبي إسحاق، عن أمه
العالية بنت أيفع أنها دخلت مع
أم محبة على
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، والعالية هذه لم يرو عنها غير زوجها وابنها.
11402 - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، وشريح أنهما لم يريا بذلك بأسا.
11403 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر، nindex.php?page=showalam&ids=15214وأبو زكريا، nindex.php?page=showalam&ids=14666وأبو سعيد، قالوا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد، عن
القاسم قال: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس، ورجل يسأله عن رجل سلف في سبايب فأراد أن يبيعها قبل أن يقبضها، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: لك الورق، وكره ذلك ".
11404 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع: سبائك.
11405 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: ذلك فيما نرى لأنه أراد أن يبيعها من صاحبها للذي اشتراها منه بأكثر من الثمن الذي ابتاعها به، ولو باعها من غير الذي اشتراها منه لم يكن ببيعه بأس.
11406 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14102أبي سعيد: وليس هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، ولا تأويل حديثه.
11407 - ثم روى حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في النهي عن
بيع الطعام حتى يقبض، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس برأيه: ولا أحسب كل شيء إلا مثله، ثم قال: بقول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس نأخذ؛ لأنه إذا باع شيئا واشتراه قبل أن يقبضه فقد باع مضمونا له على غيره
[ ص: 138 ] بأصل البيع، وأكل ربح ما لم يضمن، وخالفتموه فأجزتم بيع ما لم يقبض سوى الطعام من غير صاحبه الذي ابتيع منه، ولا أعلم بين صاحبه الذي ابتيع منه وبين غيره فرقا. وبسط الكلام فيه.
11408 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: هو عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: 11409 - سبايب: والسبايب: المقانع.
[ ص: 139 ]