39 - باب الشرط الذي يفسد البيع
11421 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17336أبو زكريا قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة، عن أبيه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في قصة
nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة قال: ثم
nindex.php?page=hadith&LINKID=708483قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: "أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق، وشرطه أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق". مخرج في الصحيحين.
11422 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في كتاب اختلاف العراقيين: وإذا باع الرجل الرجل العبد على أن لا يبيعه أو على أن يبيعه من فلان، أو على أن لا يستخدمه، فالبيع فاسد، ولا يجوز الشرط في هذا إلا في موضع واحد وهو العتق، اتباعا للسنة، ولفراق العتق لما سواه.
[ ص: 143 ] 11423 - وكأنه أراد ما أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، nindex.php?page=hadith&LINKID=652024عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، أنها أرادت أن تشتري جارية فتعتقها، فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يمنعك ذلك، إنما الولاء لمن أعتق". أخرجاه في الصحيح من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك. 11424 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: " ولا يجوز أن يبيع الرجل الشاة ويستثني شيئا جلدا ولا غيره في سفر ولا حضر، ولو كان الحديث يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، أجزناه في السفر والحضر، فإن تبايعا على هذا فالبيع باطل.
11425 - وقال في مختصر
nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي والربيع في الإجارات: وكل شرط في بيع على أن لا يقبض اليوم فلا يجوز إلا أن يصح حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشرط في البيع ".
11426 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيما بلغه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16349ابن مهدي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري، عن
نسير بن ذعلوق، عن
عمرو بن راشد الأشجعي، أن رجلا باع نجيبة، أو قال: أنجبة، أنا أشك، واشترط ثنياها فرغب منها، فاختصما إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، فقال: اذهبا بها إلى
علي، فقال
علي: "اذهبا بها إلى السوق، فإذا بلغت أقصى ثمنها، فأعطوه حساب ثنياها من ثمنها".
11427 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وليسوا يقولون بهذا، وهم يثبتونه عن علي، وهذا أورده على طريق الإلزام فيما خالفوا عليا، وثنياها: قوائمها ورأسها .
[ ص: 144 ] أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيما بلغه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16349ابن مهدي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري، عن
نسير بن ذعلوق، عن
عمرو بن راشد الأشجعي، فذكره.
11428 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12573أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12380إبراهيم بن عبد الله قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15926زكريا بن أبي زائدة، ح.
11429 - قال: وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14113الحسن بن سفيان قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13608محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثني أبي قال: حدثنا
زكريا، عن
عامر قال: حدثني
nindex.php?page=hadith&LINKID=660005 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر، أنه كان يسير على جمل له قد أعيا، فأراد أن يسيبه قال: فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله، فقال: "بعنيه بأوقية"، قلت: لا، ثم قال: "بعنيه"، فبعته بأوقية، واستثنيت عليه حملانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل فنقد لي ثمنه، ثم رجعت فأرسل في أثري، فقال: "أتراني ماكستك لآخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهو لك". رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12180أبي نعيم، عن
زكريا، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13608محمد بن عبد الله بن نمير. 11430 - وهذا الحديث قد اختلف في ألفاظه، فمنها ما يدل على الشرط، ومنها ما يدل على أن ذلك كان من النبي صلى الله عليه وسلم تفضلا ومعروفا بعد البيع.
11431 - فمن ذلك رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن
مغيرة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577عامر الشعبي ،
[ ص: 145 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال:
"بعت النبي صلى الله عليه وسلم جملا وأفقرني ظهره إلى المدينة". وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر: "أفقرناك ظهره إلى المدينة". 11432 - وقد ذكرناها في كتاب السنن.
11433 - والإفقار: إنما هو إعارة الظهر للركوب.
11434 - وقوله في آخر الحديث:
nindex.php?page=hadith&LINKID=660005 "أتراني ماكستك لآخذ جملك" يدل على أنه لم يكن من عزمه أن يكون ذلك عقدا لازما، والله أعلم.
[ ص: 146 ]