صفحة جزء
40 - باب النهي عن بيع الغرر وثمن عسب الفحل

11435 - كتب إلي أبو نعيم عبد الملك بن الحسن، أن أبا عوانة أخبرهم قال: حدثنا الشافعي قال: أخبرنا مالك، ح.

11436 - وأخبرنا أبو أحمد المهرجاني قال: أخبرنا أبو بكر بن جعفر المزكي قال: حدثنا محمد بن إبراهيم قال: حدثنا ابن بكير قال: حدثنا مالك، عن أبي حازم بن دينار، عن سعيد بن المسيب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نهى عن بيع الغرر". هذا مرسل.

11437 - وقد رويناه موصولا، من حديث الأعرج، عن أبي هريرة.

11438 - أخبرناه أبو علي الروذباري قال: أخبرنا أبو بكر بن داسة قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا إسماعيل، عن علي بن الحكم، عن نافع، عن ابن عمر قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل".

11439 - رواه الشافعي في سنن حرملة، عن إسماعيل ابن علية، ورواه البخاري، عن مسدد.

11440 - أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد الماليني قال: أخبرنا أبو أحمد بن عدي الحافظ قال: حدثنا موسى بن الحسن الكوفي بمصر قال: حدثنا [ ص: 147 ] عبد الغني بن عبد العزيز الفقيه قال: حدثنا محمد بن إدريس الشافعي قال: حدثني سعيد بن سالم القداح، عن شبيب بن عبد الله هو البجلي من أهل البصرة، عن أنس بن مالك: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن عسب الفحل".

11441 - وأخبرنا أبو إسحاق الفقيه قال: أخبرنا أبو النضر قال: أخبرنا أبو جعفر قال: حدثنا المزني قال: حدثنا الشافعي، فذكره بمثله.

11442 - قال: وأخبرنا سعيد بن سالم القداح، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل معناه.

11443 - أخرجه مسلم في الصحيح، من حديث روح بن عبادة، عن ابن جريج، وقال في متنه: "عن بيع ضراب الجمل".

11444 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، عن سفيان، عن أبي كليب، عن عبد الرحمن بن أبي نعم، عن أبي سعيد قال: "نهي عن عسب الفحل، وعن قفيز الطحان".

11445 - قال أحمد: واحتج الشافعي بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر في فساد بيع الآبق والضالة وكل ما عقد على أن يكون مرة بيعا، ومرة لا بيع.

11446 - قال: ومما يدخل في معنى هذا الحديث أن يبيع عبد رجل أو داره أو غير ذلك من متاعه ولم يوكله ببيعه . [ ص: 148 ]

11447 - وفي مختصر البويطي والربيع بن سليمان: وإن صح حديث عروة البارقي، فكل من باع أو أعتق ثم رضي فالبيع والعتق جائزان.

11448 - أخبرنا أبو محمد بن يوسف قال: أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي قال: حدثنا سعدان بن نصر قال: حدثنا سفيان، عن شبيب بن غرقدة، سمع قومه، يحدثون عن عروة البارقي، أن النبي صلى الله عليه وسلم: أعطاه دينارا ليشتري له شاة للأضحية، فاشترى به شاتين، فباع إحداهما بدينار وأتى النبي صلى الله عليه وسلم: بشاة ودينار، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب ربح فيه ".

11449 - وهذا حديث منقطع، إنما سمع شبيب قومه يحدثون به عن عروة، وقد تكلم الشافعي عليه في موضع آخر يأتي إن شاء الله.

11450 - أخبرنا أبو بكر، وأبو زكريا، وأبو سعيد، قالوا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سعيد بن [ ص: 149 ] سالم، عن موسى بن عبيدة، عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس: "أنه كان يكره بيع الصوف على ظهور الغنم واللبن في ضروع الغنم إلا بكيل".

11451 - قال أحمد: وقد رواه أبو إسحاق، عن عكرمة، عن ابن عباس، كذلك موقوفا.

11452 - ورواه عمر بن فروخ، عن حبيب بن الزبير، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعا، وروي عنه مرسلا، والصحيح موقوف.

11453 - وفيما حكى الشافعي عن بعض العراقيين، أنه قال: بلغنا عن عبد الله بن مسعود، أنه قال: "لا تشتر السمك في الماء، فإنه غرر".

11454 - قال: وكذلك بلغنا عن عمر بن الخطاب، وإبراهيم النخعي.

11455 - قال أحمد: قد روينا، عن هشيم، عن يزيد بن أبي زياد، عن المسيب بن رافع، عن ابن مسعود قال: "لا تشتروا السمك في الماء؛ فإنه غرر".

11456 - ورواه محمد بن السماك، عن يزيد، مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان قال: أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال: حدثنا محمد بن السماك، فذكره مرفوعا.

11457 - قال عبد الله: قال أبي: وحدثنا هشيم، ولم يرفعه.

11458 - قال البيهقي: وكذلك رواه الثوري، عن يزيد، غير مرفوع.

[ ص: 150 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية