43 - بيع العربان
11469 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15214أبو زكريا بن أبي إسحاق قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14696أبو الحسن الطرائفي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14274عثمان بن سعيد الدارمي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي قال: قرأت على
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس، أنه بلغه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب، عن أبيه ،
[ ص: 155 ] عن جده، أنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=674962 "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان". 11470 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: وذلك فيما نرى، والله أعلم، أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة أو يتكارى الدابة ثم يقول للذي اشترى منه أو تكارى منه: أعطيك دينارا أو درهما أو أقل من ذلك أو أكثر على أني إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة أو من كراء الدابة، وإن تركت السلعة أو الكراء فما أعطيتك فهو لك، باطل بغير شيء.
11471 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: فهذا لا ينبغي ولا يصلح، وهو الذي نهي عنه فيما نرى، والله أعلم.
11472 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: بلغني أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس أخذ هذا الحديث عن
عبد الله بن عامر الأسلمي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب، وقيل: عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة، عن
عمرو، وقيل: عن
الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب، عن
عمرو، وفي جميع ذلك ضعف.
[ ص: 156 ]