44 - باب بيعتين في بيعة
11473 - كتب إلي
أبو نعيم عبد الملك بن الحسين، أن
أبا عوانة أخبرهم قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز الدراوردي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17004محمد بن عمرو بن علقمة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=655372 "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة". [ ص: 157 ] 11474 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: nindex.php?page=hadith&LINKID=655372 "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة". 11475 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وهي أن أبيعك على أن تبيعني، ومنه أن أقول: سلعتي هذه لك بعشرة نقدا أو بخمسة عشر إلى أجل.
11476 - وبسط الكلام في شرحه وجعلها من بيوع الغرر.
[ ص: 158 ]