46 - لا يبع بعضكم على بيع بعض
11486 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=14184وأبو بكر، nindex.php?page=showalam&ids=15214وأبو زكريا، قالوا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=689210 "لا يبع بعضكم على بيع بعض". أخرجاه في الصحيح من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك. 11487 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=14184وأبو بكر، nindex.php?page=showalam&ids=15214وأبو زكريا، قالوا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ،
[ ص: 161 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=663423 "لا يبيع الرجل على بيع أخيه". 11488 - وبهذا الإسناد قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وسفيان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=689210 "ولا يبع بعضكم على بيع بعض". أخرجاه في الصحيح من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وأخرجا حديث
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب في باب النجش.
11489 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبي عبد الله: فبهذا نأخذ، فننهى الرجل إذا اشترى من رجل سلعة فلم يتفرقا عن مقامهما الذي تبايعا فيه أن يبيع المشتري سلعة تشبهها؛ لأنه لعله يرد التي اشترى أولا؛ لأن
رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للمتبايعين الخيار ما لم يتفرقا، فيكون البائع الآخر قد أفسد على البائع الأول بيعه، ثم لعل البائع الآخر يختار نقض البيع، فيفسد على البائع والمبتاع بيعه.
11490 - قال: ولو كان البيع إذا عقداه لزمهما ما ضر البائع أن يبيعه رجل سلعة كسلعته، وبسط الكلام في شرحه.
11491 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: فإذا باع على بيع أخيه في هذه الحال فقد عصى الله إذا كان عالما بالحديث فيه، والبيع لازم لا يفسد بدلالة الحديث نفسه، أرأيت لو كان البيع يفسد، هل كان ذلك يفسد على البائع الأول؟ بل كان ينفعه.
11492 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وقد روي، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=907834 "لا يسوم أحدكم على سوم أخيه". فإن كان ثابتا ولست أحفظه ثابتا فهو مثل:
nindex.php?page=hadith&LINKID=690798 "لا يخطب أحدكم [ ص: 162 ] على خطبة أخيه، ولا يسوم على سومه"، إذا رضي البائع وأذن بأن يباع قبل البيع، حتى لو بيع لزمه.
11493 - قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم باع فيمن يزيد، وبيع من يزيد: سوم رجل على سوم أخيه، ولكن البائع لم يرض السوم الأول حتى طلب الزيادة.
11494 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: قد ثبت هذا الحديث من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11973أبي حازم، وأبي صالح، وغيرهما، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، وخالفهم
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، nindex.php?page=showalam&ids=13723وعبد الرحمن الأعرج، وأبو سعيد مولى عامر بن كريز وغيرهم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، فروي على اللفظ الأول، ولم يجمع بين اللفظين في حديث واحد كما أعلم إلا
nindex.php?page=showalam&ids=16696عمرو الناقد. فإنه رواه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن
سعيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=689602 "لا تناجشوا، ولا يبيع أحدكم على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبته، ولا يسوم الرجل على سوم أخيه، ولا يبع حاضر لباد، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في صحفتها، ولتنكح، فإن رزقها على الله". أخبرناه
محمد بن عبد الله الحافظ قال: أخبرني
أبو عمرو بن أبي جعفر قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12201أبو يعلى قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16696عمرو بن محمد الناقد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، فذكره. رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الصحيح، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16696عمرو الناقد. 11495 - واختلف فيه على
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، وعلى
nindex.php?page=showalam&ids=14806العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبيه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، فقيل بلفظ البيع، وقيل بلفظ السوم، ويشبه أن يكون كلاهما محفوظا كما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16696عمرو الناقد، أو يكون الحديث في الأصل في البيع، ومن رواه بلفظ السوم أتى به على المعنى الذي وقع له، فقد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: في البيع على بيع بعض، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر في الابتياع على بيع أخيه حتى يذر.
[ ص: 163 ]