صفحة جزء
51 - باب النهي عن بيع الكلاب

11529 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر، وأبو زكريا، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالوا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي مسعود الأنصاري: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن". أخرجه البخاري، ومسلم في الصحيح، من حديث مالك.

[ ص: 173 ] 11530 - وفي رواية أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل ثمن الكلب".

11531 - وفي رواية ابن عباس قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا".

11532 - وأخبرنا أبو عبد الله، وأبو بكر، وأبو زكريا، قالوا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضاريا نقص من عمله كل يوم قيراطان". أخرجاه في الصحيح من حديث مالك.

11533 - أخبرنا أبو عبد الله، وأبو بكر، وأبو زكريا، قالوا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك، عن يزيد بن خصيفة، أن السائب بن يزيد أخبره ، [ ص: 174 ] أنه سمع سفيان بن أبي زهير، وهو رجل من شنوءة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من اقتنى كلبا نقص من عمله كل يوم قيراط"، قالوا: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إي ورب هذا المسجد.

11534 - أخرجه البخاري، ومسلم في الصحيح، من حديث مالك، وفيه من الزيادة: "من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا، ولا ضرعا".

11535 - أخبرنا أبو عبد الله، وأبو بكر، وأبو زكريا، قالوا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب". أخرجاه في الصحيح من حديث مالك.

11536 - قال الشافعي: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من اقتنى كلبا إلا كلب زرع أو ماشية نقص من عمله كل يوم قيراطان".

11537 - قال أحمد: روينا في حديث أبي هريرة، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية، ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم". أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس بن يعقوب قال: حدثنا بحر قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، فذكره. رواه مسلم في الصحيح، عن حرملة، عن ابن وهب.

[ ص: 175 ] 11538 - قال الشافعي: وقال: "لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة". وهذا فيما أخبرنا أبو الحسن العلوي قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن الحسن بن الشرقي قال: حدثنا عبد الله بن هاشم، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عبيد بن عبد الله، عن ابن عباس، عن أبي طلحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة". أخرجاه في الصحيح من حديث ابن عيينة.

11539 - وفيما نبأني أبو عبد الله إجازة، عن أبي العباس، عن الربيع، عن الشافعي، عن بعض من كان يناظره قال: أخبرني بعض أصحابنا، عن محمد بن إسحاق، عن عمران بن أبي أنس، "أن عثمان أغرم رجلا ثمن كلب قتله عشرين بعيرا".

11540 - قال الشافعي: فقلت له: أرأيت لو ثبت هذا الحديث عن عثمان، كنت لم تصنع شيئا في احتجاجك على شيء ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثابت عن عثمان خلافه؟ قال: فذكره. قلت: أخبرنا الثقة، عن يونس، عن الحسن قال: "سمعت عثمان بن عفان يخطب وهو يأمر بقتل الكلاب".

11541 - قال الشافعي: فكيف يأمر بقتل ما يغرم من قتله قيمته؟.

11542 - قال أحمد: هذا الذي روي عن عثمان في إغرام ثمن الكلب منقطع، وروي من وجه آخر عن يحيى بن سعيد الأنصاري، أنه ذكره عن عثمان في قصة ذكرها منقطعة . [ ص: 176 ]

11543 - وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أنه قضى في كلب صيد قتله رجل بأربعين درهما، وقضى في كلب ماشية بكبش، وروي عنه، في كلب الزرع بفرق من طعام، وفي كلب الدار فرق من تراب.

11544 - وإنما يروى عنه من وجه منقطع بين ابن جريج، وعمرو بن شعيب، ومن وجهة إسماعيل بن جستاس، عن عبد الله، وإسماعيل هذا مجهول.

11545 - وروينا بإسناد صحيح، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو، أنه قال: "نهي عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وأجر الكاهن".

11546 - وأما الهر، فروي عن ابن عباس، أنه كان لا يرى بثمنه بأسا.

11547 - وروينا، عن أبي الزبير قال: سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور، فقال: "زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك". أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال: حدثني محمد بن صالح بن هانئ قال: حدثنا إبراهيم بن محمد الصيدلاني قال: حدثني سلمة بن شبيب قال: حدثنا الحسن بن محمد بن أعين قال: حدثنا معقل، عن أبي الزبير، فذكره. رواه مسلم في الصحيح، عن سلمة بن شبيب.

11548 - وقد حمله أبو العباس الطبري في السنور على الهر إذا توحش فلم يقدر على تسليمه.

11549 - وقال غيره: يحتمل أن يكون نهيه عن بيع السنور حين كان محكوما بالنجاسة، فلما قال في الهرة: إنها ليست بنجس صارت محكومة بالطهارة، وفيها منفعة فجاز بيعها، ولهذا المعنى تعجبت المرأة من إصغاء أبي قتادة الإناء لها، حتى روى عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قال: "إنها ليست بنجس". فصار الأمر الأول منسوخا، والله أعلم.

[ ص: 177 ] 11550 - وروي، عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر قال: "نهي عن ثمن الكلب، والسنور، إلا كلب صيد".

11551 - وروي ذلك عن عطاء، عن أبي هريرة.

11552 - وهذا الاستثناء غير محفوظ في الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن ثمن الكلب، وإنما هو في الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن اقتناء الكلب، ولعله شبه على من ذكره في حديث النهي عن ثمنه، والله أعلم.

[ ص: 178 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية