55 - باب السلف والرهن
11568 - أخبرنا
أبو بكر بن الحسن، nindex.php?page=showalam&ids=15214وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم، وأبو سعيد محمد بن موسى، قالوا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن
أبي حسان الأعرج، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: " أشهد أن السلف المضمون إلى أجل
[ ص: 184 ] مسمى قد أحله الله في كتابه، وأذن فيه، ثم قال: (
يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ) الآية.
11569 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14102أبي سعيد: فإن كان كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه في السلف قلنا به في كل دين قياسا عليه؛ لأنه في معناه، والسلف جائز في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآثار، وما لا يختلف فيه أهل العلم علمته.
11570 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر، nindex.php?page=showalam&ids=15214وأبو زكريا، وأبو عبد الله، nindex.php?page=showalam&ids=14666وأبو سعيد، قالوا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16456عبد الله بن كثير، عن
أبي المنهال، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، nindex.php?page=hadith&LINKID=74694أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: قدم المدينة وهم يسلفون في الثمر السنة والسنتين وربما قال: السنتين والثلاث، فقال: "من سلف فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، وأجل معلوم". 11571 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: حفظته كما وصفت من
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان مرارا، وأخبرني من أصدق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان أنه قال كما قلت، وقال في الأجل:
nindex.php?page=hadith&LINKID=652086 "إلى أجل معلوم". 11572 - أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم، من أوجه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، وقالوا في الحديث:
nindex.php?page=hadith&LINKID=652086 "إلى أجل معلوم". 11573 - ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح، وقال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=711272وهم يسلفون في الثمار في سنتين وثلاث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سلفوا في الثمار في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم". [ ص: 185 ] 11574 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر، nindex.php?page=showalam&ids=15214وأبو زكريا، nindex.php?page=showalam&ids=14666وأبو سعيد، قالوا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14971سعيد بن سالم القداح، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء، أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، يقول: "لا نرى بالسلف بأسا، الورق في شيء، الورق نقدا".
11575 - وبهذا الإسناد قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14971سعيد بن سالم القداح، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار، أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، كان يجيزه.
11576 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، أنه كان يقول: "لا بأس أن يسلف في طعام موصوف بسعر معلوم إلى أجل مسمى".
11577 - هكذا وجدته، ورواه غيره عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر. 11578 - وبهذا الإسناد قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين: أنه سئل عن الرهن في السلف، فقال: "إذا كان البيع حلالا فإن الرهن مما أمر به".
11579 - وبإسناده قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14971سعيد بن سالم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار، أنه كان لا يرى بأسا بالرهن والحميل في السلم وغيره .
[ ص: 186 ] 11580 - وبإسناده قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14971سعيد بن سالم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: "أنه كان لا يرى بأسا أن يسلف الرجل في الشيء يأخذ فيه رهنا أو حميلا" قال: "ويجمع الرهن والحميل، ويتوثق ما قدر عليه من حقه" وبإسناده قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
سعيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد، عن أبيه،:
nindex.php?page=hadith&LINKID=96173أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند أبي الشحم اليهودي، رجل من بني ظفر ". 11581 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر، nindex.php?page=showalam&ids=15214وأبو زكريا قالا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، فذكر حديث الرهن عند
أبي الشحم اليهودي. 11582 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله، nindex.php?page=showalam&ids=14184وأبو بكر، nindex.php?page=showalam&ids=15214وأبو زكريا، قالوا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا الثقة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب بن أبي تميمة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17408يوسف بن ماهك، nindex.php?page=hadith&LINKID=67081عن nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام قال: "نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عندي". 11583 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: يعني بيع ما ليس عندك، وليس بمضمون عليك.
[ ص: 187 ] 11584 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: " وإذ أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم السلف في التمر السنتين بكيل ووزن وأجل معلوم كله، والتمر قد يكون رطبا، فقد أجاز أن يكون الرطب سلفا مضمونا في غير حينه الذي يطيب فيه؛ لأنه إذا سلف سنتين كان بعضها في غير حينه.
11585 - قال: والسلف قد يكون بيع ما ليس عند البائع، فلما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
حكيما عن بيع ما ليس عنده، وأذن في السلف، استدللنا على أنه لا ينهى عما أمر به، وعلمنا أنه إنما نهى
حكيما عن بيع ما ليس عنده إذا لم يكن مضمونا عليه، وذلك بيع الأعيان ".
11586 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر، nindex.php?page=showalam&ids=15214وأبو زكريا، nindex.php?page=showalam&ids=14666وأبو سعيد، قالوا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12388إبراهيم بن محمد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: "أنه كان لا يرى بأسا أن يبيع الرجل شيئا إلى أجل معلوم ليس عنده أصله".
11587 - وبهذا الإسناد قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
سعيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، مثله.
11588 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14102أبي سعيد: وإذ أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الطعام بصفة إلى أجل، كان والله أعلم بيع الطعام بصفة حالا أجوز وأخرج من معنى الغرر، وبسط الكلام في شرحه .
[ ص: 188 ] 11589 - قال: وقوله: في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم أو إلى أجل معلوم، أظنه أراد لما ذكر الوزن مع الكيل، دل أنه أراد إذا سلف في كيل أن يسلف في كيل معلوم، وإذا سلف في وزن أن يسلف في وزن معلوم، وإذا سمى أجلا أن يسمي أجلا معلوما.
11590 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14971سعيد بن سالم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، أنه سأل
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء، فقال له: رجل سلفته ذهبا في طعام يوفيه قبل الليل، ودفعت إليه الذهب قبل الليل، وليس الطعام عنده؟ قال: "لا، من أجل السلف، وقد علم كيف السوق وكم السعر" قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج: فقلت له: لا يصلح السلف إلا في الشيء المستأخر؟ قال: "لا، إلا في الشيء المستأخر الذي لا يعلم كيف يكون السوق إليه، يربح أم لا". قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج: ثم رجع عن ذلك بعد.
11591 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: معنى أجاز السلف حالا، وقوله الذي رجع إليه أحب إلي، وليس في علم واحد منهما كيف يكون السوق شيئا يفسد بيعا. وبسط الكلام فيه.
11592 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان قال: حدثنا
يحيى بن سلام قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة، عن أبيه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: "
أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع من أعرابي جزورا بتمر، وكان يرى أن التمر عنده، فإذا بعضه عنده وبعضه ليس عنده، فقال: "هل لك أن تأخذ بعض تمرك وبعضه إلى الجذاذ؟" فأبى، فاستلف له النبي صلى الله عليه وسلم تمره فدفعه إليه " .
[ ص: 189 ] 11593 - تابعه
يحيى بن عمير مولى بني أسد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام. وفي هذا دلالة على جواز
السلم الحال. 11594 - وروينا في حديث
طارق بن عبد الله في ابتياع النبي صلى الله عليه وسلم جملا بكذا وكذا صاعا من تمر خارج
المدينة، وأخذه الجمل ورجوعه إلى
المدينة، ثم إيفاده بالتمر، وقول الرسول:
nindex.php?page=hadith&LINKID=887386 "أنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم، وهو يأمركم أن تأكلوا من هذا التمر حتى تشبعوا وتكتالوا حتى تستوفوا". صلى الله عليه وسلم، وجزاه عن أمته أفضل ما جزى نبيا عن أمته.
[ ص: 190 ]