56 - باب في استقراض الحيوان والسلف فيه وبيع بعضه ببعض متفاضلا
11595 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ، وأبو محمد بن يوسف، nindex.php?page=showalam&ids=14184وأبو بكر القاضي، nindex.php?page=showalam&ids=15214وأبو زكريا المزكي، قالوا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار، nindex.php?page=hadith&LINKID=708393عن أبي رافع، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه قد استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا، فجاءته إبل من إبل الصدقة، فقال nindex.php?page=showalam&ids=12003أبو رافع: فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقضي الرجل بكره، فقلت: يا رسول الله. إني لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أعطه إياه، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء" .
[ ص: 191 ] أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك. 11596 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر، nindex.php?page=showalam&ids=15214وأبو زكريا قالا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا الثقة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم ح.
11597 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14640أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار قال: حدثنا
أحمد بن محمد بن عيسى قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=689588كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل فجاء يتقاضاه فقال: أعطوه، فطلبوا، فلم يجدوا إلا سنا فوق سنه، فقال: "أعطوه" فقال: أوفيتني، أوفاك الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن خياركم أحسنكم قضاء". رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12180أبي نعيم، وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، من وجه آخر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان .
[ ص: 192 ] 11598 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم: أخبرنا رجل، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16480عبد المجيد بن سهيل، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
11599 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الجديد: فهذا الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبه آخذ، وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم ضمن بعيرا بالصفة، وفي هذا ما دل على أنه يجوز أن
يضمن الحيوان كله بصفة في السلف وغيره، وفيه دليل على أن
لا بأس أن يقضي أفضل مما عليه متطوعا. 11600 - واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بأمر الدية فقال: قد
nindex.php?page=hadith&LINKID=675859قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية مائة من الإبل، ولم أعلم المسلمين اختلفوا أنها بأسنان معروفة في مضي ثلاث سنين، وأنه عليه السلام افتدى كل من لم يطب عنه نفسا من قسم له من سبي
هوازن بإبل سماها ست أو خمس إلى أجل.
11601 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: وهذا فيما رواه أهل المغازي، وفيما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
11602 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر، nindex.php?page=showalam&ids=15214وأبو زكريا قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قالا: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح بن كيسان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14099الحسن بن محمد بن علي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب: "أنه باع جملا له يدعى عصيفير بعشرين بعيرا إلى أجل".
11603 - وبهذا الإسناد قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: "أنه اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة يوفيها صاحبها
بالربذة". 11604 - وبهذا الإسناد قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا الثقة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ،
[ ص: 193 ] عن جابر قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=695090جاء عبد فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولم يشعر، أو قال: لم يسمع أنه عبد، فجاء سيده يريده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "بعه"، فاشتراه بعبدين أسودين، ثم لم يبايع أحدا بعده حتى يسأله: "أعبد هو أو حر". 11605 - وبهذا الإسناد قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14971سعيد بن سالم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم الجزري أخبره، أن
زياد بن أبي مريم مولى عثمان بن عفان أخبره:
" أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مصدقا، فجاءه بظهر مسنات، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: "هلكت وأهلكت"، فقال: يا رسول الله، إني كنت أبيع البكرين والثلاث بالبعير المسن يدا بيد، وعلمت من حاجة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "فذلك إذا". 11606 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبي عبد الله: هذا منقطع، وقوله: إن كان قال:
"هلكت وأهلكت"، يعني: أثمت وأهلكت أموال الناس إذ أخذت منهم ما ليس عليهم، وقوله: علمت حاجة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الظهر، يعني: ما يعطيه أهل الصدقة في سبيل الله، ويعطي ابن السبيل منهم وغيرهم من أهل السهمان، والله أعلم.
11607 - وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي هاهنا حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في جواز
بيع البعير بالبعيرين، وقد مر في أول كتاب البيوع.
11608 - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: "أنه كان لا يرى بأسا بالسلف في الحيوان".
11609 - أخبرناه
أبو نصر بن قتادة قال: أخبرنا
الفضل بن خمارويه قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12291أحمد بن نجدة قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور قال: حدثنا
هشيم قال: أخبرنا
عبيدة، عن
عبد الملك بن سعيد بن جبير، عن أبيه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، بذلك .
[ ص: 194 ] 11610 - وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قول
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب في بيع الحيوان اثنين بواحد إلى أجل قال: لا بأس به، وقد مضى ذكره.
11611 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، أنه قال:
"لا ربا في الحيوان، وإنما نهي من الحيوان عن ثلاث، عن المضامين، والملاقيح، وحبل الحبلة". 11612 - قال: والمضامين: ما في بطون الإناث، والملاقيح: ما في ظهور الجمال، وحبل الحبلة: بيع كان أهل الجاهلية يتبايعونه، كان الرجل يتبايع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج ما في بطنها ". وهذا فيما أنبأني
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله إجازة، أن
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبا العباس حدثهم قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، فذكره.
11613 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17336أبو زكريا قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14696أبو الحسن الطرائفي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14274عثمان الدارمي قال: حدثنا
القعبني، فيما قرأ على
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فذكره بإسناده ومعناه. وذكر تفسير المضامين والملاقيح مدرجا في الحديث، وأنا أظن أن هذا التفسير من جهة
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك. 11614 - وفي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أنه قال: المضامين: ما في ظهور الجمال، والملاقيح: ما في بطون الإناث. قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني: وأعلمت بقوله
nindex.php?page=showalam&ids=16493عبد الملك بن هشام، فأنشدني شاهدا له من شعر العرب .
[ ص: 195 ] 11615 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: وكذلك فسره
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي. 11616 - وفيما أنبأني
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله، إجازة، أن
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبا العباس حدثهم قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14971سعيد بن سالم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء، أنه قال: "وليبتع البعير بالبعيرين يدا بيد وعلى أحدهما زيادة ورق، والورق نسيئة".
11617 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وبهذا كله أقول.
11618 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: فخالفنا بعض الناس في الحيوان، فقال: لا يجوز أن يكون الحيوان نسيئة أبدا، فناقضتهم بالدية، وبالكتابة على الوصفاء بصفة، وبأصداق العبيد والإبل بصفة.
11619 - قال: فإنما كرهنا السلم في الحيوان لأن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود كرهه.
11620 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وهو منقطع عنه.
11621 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: وهذا لأنه إنما يرويه عنه
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي. 11622 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: ويزعم
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي الذي هو أكبر من الذي روى عنه كراهيته أنه إنما أسلف له في لقاح فحل إبل بعينه، وهذا مكروه عندنا، وعند كل أحد، هذا بيع الملاقيح والمضامين أو هما.
11623 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وقلت
لمحمد بن الحسن: أنت أخبرتني عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11827أبي البختري: أن بني عم
nindex.php?page=showalam&ids=7لعثمان بن عفان أتوا واديا فصنعوا شيئا في إبل رجل قطعوا به لبن إبله، وقتلوا فصالها، فأتي
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان، وعنده
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود، فرضي بحكم
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فحكم أن يعطى بواديه إبلا مثل إبله، وفصالا مثل فصاله، فأنفذ ذلك
عثمان .
[ ص: 196 ] فتروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه يقضي في الحيوان بحيوان مثله دينا؛ لأنه إذا قضى به بالمدينة، وأعطاه بواديه كان دينا.
11624 - وتريد أن تروي عن
عثمان أنه يقول بقوله.
11625 - وأنتم تروون عن
المسعودي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14938القاسم بن عبد الرحمن قال: أسلم
لعبد الله بن مسعود في وصفاء، أحدهم
أبو زيادة أو
أبو زائدة مولانا، وتروون عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: أنه أجاز السلم في الحيوان، وعن رجل آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
11626 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: وروينا عن
الشيباني، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14938القاسم بن عبد الرحمن قال: أسلم
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله في وصفاء.
11627 - وروى
أبو حسان الأعرج قال: سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، عن
السلم في الحيوان، فقالا: "إذا سمى الأسنان والآجال فلا بأس".
11628 - وروي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12179أبي نضرة، أنه سأل
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن السلف في الوصفاء، فقال: "لا بأس به".
11629 - وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، أنه كرهه، وكذلك عن
حذيفة، والحديث عنهما منقطع، وهو عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس موصول بقولنا.
11630 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم: وقد يكون
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود كرهه تنزها عن التجارة فيه، لا على تحريمه.
[ ص: 197 ]