57 - نقد رأس المال في السلم، وتسمية الأجل فيما أسلف فيه مؤجلا
11631 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=652085 "من سلف فليسلف في كيل معلوم"، إنما قال: فليعط، ولم يقل: ليبايع ولا يعطي، ولا يقع اسم التسليف فيه حتى يعطيه سلفه فيه قبل أن يفارقه.
11632 - قال: وقوله:
"وأجل معلوم"، يدل على أن الآجال لا تحل إلا أن تكون معلومة، وكذلك قال الله تعالى: (
إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى ) .
[ ص: 198 ] 11633 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر، nindex.php?page=showalam&ids=15214وأبو زكريا، nindex.php?page=showalam&ids=14666وأبو سعيد، قالوا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم الجزري، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، أنه قال: "لا تبيعوا إلى العطاء، ولا إلى الأندر، ولا إلى الدياس".
11634 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14971سعيد بن سالم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، أن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء، سئل عن رجل باع طعاما، فإن أحالت علي العام فطعامك في قابل سلف؟ قال: "لا، إلا إلى أجل معلوم، وهذان أجلان لا يدرى إلى أيهما يوفيه طعامه".
11635 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيما بلغه، عن
هشيم، وحفص، عن
الحجاج، عن
ابن عمرو بن حريث، عن أبيه: "أنه باع عليا درعا منسوجة بذهب بأربعة آلاف درهم إلى العطاء".
11636 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وليسوا يقولون بهذا، أورده فيما ألزم
العراقيين في خلاف علي، وإسناده ليس بالقوي.
[ ص: 199 ]