58 - السلم في الثياب وغيرها
11637 - أنبأني
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله، إجازة، عن
أبي العباس، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14971سعيد بن سالم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، أنه سأل
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن
ثوب بثوبين نسيئة، فقال: "لا بأس به، ولم أعلم أحدا كرهه".
11638 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وما حكيت من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعل على أهل
نجران ثيابا معروفة، عن أهل العلم
بمكة ونجران، ولا أعلم خلافا في أنه يحل أن يسلم في الثياب بصفة، وأجاز
السلف في كل ما يقع عليه الصفة، ويكون مأمون الانقطاع في الوقت الذي يحل فيه.
11639 - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=51عبد الله بن أبي أوفى، أنه قال: " كنا نسلم إلى نبط
الشام في الحنطة والشعير والزبيب في كيل معلوم إلى أجل معلوم، وقيل له: إلى من كان له زرع؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك ".
[ ص: 200 ]