صفحة جزء
60 - باب الإقالة في السلم

11647 - أخبرنا أبو بكر، وأبو زكريا، وأبو سعيد، قالوا: حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، حدثنا سفيان بن عيينة، عن سلمة بن موسى، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: "ذلك المعروف أن يأخذ، بعضه طعاما وبعضه دنانير".

11648 - وأخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، "أن عطاء كان لا يرى بأسا أن يقبل رأس ماله منه أو ينظره، أو يأخذ السلعة وينظره بما بقي".

11649 - وبإسناده أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، أنه قال لعطاء: " سلفت دينارا في عشرة أفراق، فحلت، أفأقبض منه إن شئت خمسة أفراق، وأكتب نصف الدينار عليه دينا؟ فقال: "نعم" وبإسناده قال: أخبرنا الشافعي، أخبرنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار: "أنه كان لا يرى بأسا أن يأخذ بعض رأس ماله، وبعض طعامه، أو يأخذ بعض طعامه، ويكتب ما بقي من رأس المال".

[ ص: 203 ] 11650 - أخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن عطاء قال: "إذا سلفت فأتاك حقك بالذي سلفت فيه كما اشترطت، ونقدت، فليس لك خيار إذا وفيت شرطك وبيعك".

[ ص: 204 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية