62 - من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره
11658 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: ويروى، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد أنهما قالا: "من سلف في بيع فلا يصرفه إلى غيره، ولا يبيعه حتى يقبضه".
11659 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: أما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=14102أبي سعيد: فقد رواه عنه
nindex.php?page=showalam&ids=16574عطية العوفي، مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=674931 "من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره". وهو في سنن
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود. وقد أخبرناه
أبو بكر بن الحارث قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14269علي بن عمر قال: حدثنا
يحيى بن محمد بن صاعد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد الأشج قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16092أبو بدر قال: حدثنا
زياد بن خيثمة، عن
سعد الطائي، عن
عطية، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكره.
11660 - وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: فرواه
حصين، عن
محمد بن زيد بن خليدة قال: سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن السلف، فقال: "أسلم في كل صنف ورقا معلومة، فإن أعطاكه، وإلا فخذ رأس مالك، ولا ترده في سلعة أخرى".
[ ص: 208 ] 11661 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14971سعيد بن سالم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء، أنه سئل عن رجل ابتاع سلعة غائبة ونقد ثمنها، فلما رآها لم يرضها، فأراد أن يحولا بيعهما في سلعة أخرى قبل أن يقبض منه الثمن؟ قال: "لا يصلح".
11662 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: كأنه جاءه بها على غير الصفة، وتحويلهما بيعهما في سلعة غيرها بيع للسلعة قبل أن يقبض.
11663 - وبإسناده قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
سعيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، أنه قال
لعطاء: رجل أسلف بزا في طعام فدعاه إلى ثمن البز يومئذ، فقال: "لا، إلا رأس ماله، أو بزه".
11664 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في هذا القول أن
لا يباع البز أيضا حتى يستوفي، وكأنه يذهب مذهب الطعام.
11665 - وبإسناده قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14971سعيد بن سالم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، أنه قال
لعطاء: طعام سلفت فيه فحل، فدعاني إلى طعام غيره، فرق بفرق ليس للذي يعطيني على الذي كان لي عليه فضل؟.
11666 - قال: "لا بأس بذلك، ليس ذلك ببيع، إنما ذلك قضاء".
11667 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: هذا كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء إن شاء الله، وذلك أنه سلفه في صفة ليست بعين، فإذا جاءه بصفته فإنما قضاه حقه.
[ ص: 209 ]