صفحة جزء
2 - القبض في الرهن

11706 - قال الشافعي في رواية أبي سعيد: قال الله عز وجل: ( فرهان مقبوضة ) .

11707 - قال الشافعي في مبسوط كلامه: فلما كان معقولا أن الرهن غير مملوك الرقبة، ولا مملوك المنفعة للمرتهن لم يجز أن يكون رهنا إلا بما أجازه الله به من أن يكون مقبوضا.

11708 - أخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي: "ولو رهن رجل رجلا عبدا، وسلطه على قبضه فآجره المرتهن قبل أن يقبضه من الراهن أو غيره لم يكن مقبوضا".

11709 - أخبرنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، أنه قال: قلت لعطاء: " ارتهنت عبدا فآجرته قبل أن أقبضه؟ قال: ليس ذلك بمقبوض ".

11710 - قال الشافعي: يعني ليس الإجارة بقبض، وليس برهن حتى يقبض، وإذا قبض المرتهن الرهن لنفسه، أو قبضه له آخر بأمره فهو قبض كقبض وكيله له . [ ص: 222 ]

11711 - أخبرنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، أنه قال: "إذا ارتهنت عبدا فوضعته على يدي غيرك فهو قبض".

11712 - قال أحمد: مذهب عطاء أن منافع الرهن للمرتهن، فيجوز له أن يؤاجره من الراهن بعد القبض، ومراد الشافعي من هذه الحكاية بيان القبض.

11713 - أخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، أنه قال لعطاء: " ارتهنت رهنا، فقبضته ثم آجرته منه؟ قال: نعم، هو عبدك الآن، آجرته منه " قال ابن جريج: فقلت لعطاء: فأفلس فوجدته عنده قال: "أنت أحق به من غرمائه".

11714 - قال الشافعي: يعني ما وصفت من أنك قبضته مرة، ثم آجرته من راهنه، فهو كعبد لك آجرته منه؛ لأن رده إليه بعد القبض لا يخرجه من الرهن.

11715 - قال أحمد: مراد الشافعي من هذا أن رجوع الرهن إلى يد الراهن بعد القبض، فأجازه على قول عطاء، ومن قال بقوله أو يعارضه أو غير ذلك لا يبطل الرهن.

[ ص: 223 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية