2 - القبض في الرهن
11706 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14102أبي سعيد: قال الله عز وجل: (
فرهان مقبوضة ) .
11707 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في مبسوط كلامه: فلما كان معقولا أن الرهن غير مملوك الرقبة، ولا مملوك المنفعة للمرتهن لم يجز أن يكون رهنا إلا بما أجازه الله به من أن يكون مقبوضا.
11708 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: "ولو رهن رجل رجلا عبدا، وسلطه على قبضه فآجره المرتهن قبل أن يقبضه من الراهن أو غيره لم يكن مقبوضا".
11709 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14971سعيد بن سالم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، أنه قال: قلت
لعطاء: "
ارتهنت عبدا فآجرته قبل أن أقبضه؟ قال: ليس ذلك بمقبوض ".
11710 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: يعني ليس الإجارة بقبض، وليس برهن حتى يقبض، وإذا قبض المرتهن الرهن لنفسه، أو قبضه له آخر بأمره فهو قبض كقبض وكيله له .
[ ص: 222 ] 11711 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14971سعيد بن سالم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار، أنه قال: "إذا ارتهنت عبدا فوضعته على يدي غيرك فهو قبض".
11712 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أن
منافع الرهن للمرتهن، فيجوز له أن يؤاجره من الراهن بعد القبض، ومراد
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي من هذه الحكاية بيان القبض.
11713 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14971سعيد بن سالم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، أنه قال
لعطاء: " ارتهنت رهنا، فقبضته ثم آجرته منه؟ قال: نعم، هو عبدك الآن، آجرته منه " قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج: فقلت
لعطاء: فأفلس فوجدته عنده قال: "أنت أحق به من غرمائه".
11714 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: يعني ما وصفت من أنك قبضته مرة، ثم آجرته من راهنه، فهو كعبد لك آجرته منه؛ لأن رده إليه بعد القبض لا يخرجه من الرهن.
11715 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: مراد
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي من هذا أن
رجوع الرهن إلى يد الراهن بعد القبض، فأجازه على قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء، ومن قال بقوله أو يعارضه أو غير ذلك لا يبطل الرهن.
[ ص: 223 ]