3 - إعتاق الراهن
11716 - أنبأني
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله، إجازة، عن
أبي العباس، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: وإن أعتقه، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=14429مسلم بن خالد أخبرنا، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في العبد يكون رهنا فيعتقه سيده، فقال: "العتق باطل أو مردود". قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وهذا وجه، ثم ساق الكلام إلى أن قال: فإن قال قائل: لم أجزت إذا كان له مال، ولم تقل ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء؟ قيل له:
كل مالك يجوز عتقه إلا بعلة حق غيره، فإذا كان عتقه إياه يتلف حق غيره لم أجزه، وإذا لم يتلف لغيره حقا كنت آخذ العوض منه فأصيره رهنا كهو فقد ذهبت العلة التي كنت بها مبطل العتق.
11717 - وذكر في الرهن الكثير: المسموع من
nindex.php?page=showalam&ids=14102أبي سعيد قولان: أحدهما: أنه إذا أعتقها فهي حرة؛ لأنه ملك وقد ظلم نفسه.
[ ص: 224 ]