5 - الزيادة في الرهن
11724 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14666أبو سعيد بن أبي عمرو قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12044أبي صالح، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال:
"الرهن مركوب ومحلوب". 11725 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: يشبه قول
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، والله أعلم، أن من رهن ذات در وظهر لم يمنع الراهن درها وظهرها؛ لأن له رقبتها، فهي محلوبة ومركوبة كما كانت من قبل الرهن.
11726 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: وهذا موقوف، وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني مرفوعا بالإسناد، ولم يذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي مرفوعا، وإنما ذكره موقوفا، وهو الصحيح .
[ ص: 228 ] 11727 - ويروى من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبي عوانة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، مرفوعا.
11728 - ويثبت من وجه آخر، كما أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12091أبو علي الروذباري قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13136أبو بكر بن داسة قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود قال: حدثنا
هناد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك، عن
زكريا، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=674982 "لبن الدر يحلب بنفقته إذا كان مرهونا، والظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يحلب ويركب النفقة". رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح، عن
محمد بن مقاتل، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك. 11729 - وبمعناه رواه جماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15926زكريا بن أبي زائدة، وزاد بعضهم فيه: المرتهن، وليس بمحفوظ.
11730 - وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، أنه قال:
"لا ينتفع من الرهن بشيء". 11731 - وعن
زكريا، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي في رجل ارتهن جارية، فأرضعت له؟ قال: "يغرم لصاحب الجارية قيمة الرضاع".
11732 - وهذا يدل على خطأ تلك الزيادة، وإذا لم تصح تلك الزيادة كان محمولا على الراهن، فيكون له درها وظهرها، كما يكون عليه نفقتها.
[ ص: 229 ] 11733 - وذلك يوافق رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15938زياد بن سعد وغيره، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=101730 "لا يغلق الرهن، له غنمه، وعليه غرمه". 11734 - ورواية غيره مرسلا:
nindex.php?page=hadith&LINKID=4577 "الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه، وعليه غرمه". وهذا أولى من حمله على المرتهن، ثم حمله على النسخ بلا حجة، فما في هذا من حمل عدة الروايات عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة على الموافقة والقول بها دون ترك شيء منها.
11735 - أنبأني
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله، إجازة، عن
أبي العباس، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
مطرف بن مازن، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس، عن أبيه، أن
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل "قضى فيمن ارتهن نخلا مثمرا، فليحسب المرتهن ثمرتها من رأس المال".
11736 - وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة شبيها به.
11737 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وأحسب أن
مطرفا قال في الحديث:
من عام حج فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. 11738 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: كأنهم كانوا يقضون بأن الثمرة للمرتهن قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم، وظهور حكمه، فردهم إلى أن لا يكون للمرتهن.
11739 - قال: وأظهر معانيه: أن يكون الراهن والمرتهن تراضيا أن تكون الثمرة رهنا، ويكون الراهن سلط المرتهن على بيع الثمرة واقتضائها من رأس ماله ،
[ ص: 230 ] ثم ساق الكلام إلى أن قال: ولولا حديث
معاذ ما رأيته نسيه أن يكون عند أحد جائزا.
11740 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: وحديث
معاذ هذا منقطع.
11741 - ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار قال: كان
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل يقول: "في النخل إذا رهنه فيخرج فيه ثمره، فهو من الرهن".
11742 - وهذا أيضا منقطع.
[ ص: 231 ]