- كتاب التفليس
[ ص: 242 ] [ ص: 243 ] 1 - باب التفليس
11810 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15214أبو زكريا بن أبي إسحاق، وأبو بكر بن الحسن، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالوا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11949أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ،
[ ص: 244 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=708392 "أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه فهو أحق به". 11811 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر، nindex.php?page=showalam&ids=15214وأبو زكريا، nindex.php?page=showalam&ids=14666وأبو سعيد، قالوا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد، يقول: أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=11949أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز حدثه، أن
nindex.php?page=showalam&ids=11947أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام حدثه، أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=659921 "من أدرك ماله عند رجل بعينه قد أفلس فهو أحق به من غيره". 11812 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12573أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال: حدثنا
يحيى بن محمد بن يحيى قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن يونس قال: حدثنا
زهير قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد، فذكره بمثل إسناد
الثقفي، إلا أنه قال: أخبره مكان حدثه، وقال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=659921 "من أدرك ماله بعينيه عند رجل قد أفلس، أو إنسان قد أفلس، فهو أحق به من غيره" .
[ ص: 245 ] رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم في الصحيح، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن يونس. 11813 - ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان بن سعيد الثوري، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد بإسناده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=101445 "إذا ابتاع الرجل السلعة ثم أفلس وهي عنده بعينها فهو أحق بها من الغرماء". أخبرناه
nindex.php?page=showalam&ids=12992أبو الحسين بن بشران قال: أخبرنا
أبو الحسن المصري قال: حدثنا
عبد الله بن محمد بن أبي مريم قال: حدثنا
الفرماني قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، فذكره.
11814 - وبمعناه رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15942زيد بن أبي الزرقاء، وأبو حذيفة، وجماعة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق كما أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14814أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12773أبو حامد بن الشرقي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13568محمد بن يحيى، وأبو الأزهري، وأحمد بن يوسف السلمي، قالوا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11949أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=101447 "أيما رجل أفلس وعنده سلعة فهو أحق بها من الغرماء". 11815 - أيضا، وقد رواه جماعة من الرواة سواء صريحا في البيع.
11816 - أخبرناه
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14629أبو بكر بن إسحاق، عن
عبد الله بن محمد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14771ابن أبي عمر قال: حدثنا
هشام بن سليمان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال: أخبرني
ابن أبي حسين، أن
nindex.php?page=showalam&ids=11949أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أخبره، أن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز حدثه، عن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن، عن
[ ص: 246 ] حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=659922 "في الرجل الذي يعدم إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه أنه لصاحبه الذي باعه". رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الصحيح، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14771ابن أبي عمر. 11817 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب إملاء قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14624محمد بن إسحاق الصغاني، والعباس بن محمد الدوري قالا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17155أبو سلمة الخزاعي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال، عن
خثيم بن عراك، عن أبيه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=659924 "إذا أفلس الرجل فوجد الرجل عنده سلعته بعينها فهو أحق بها". رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الصحيح، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15699حجاج بن الشاعر وغيره، عن
أبي سلمة منصور بن سلمة. 11818 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14814أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12773أبو حامد بن الشرقي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14327محمد بن يحيى الذهلي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار، عن
هشام بن يحيى، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=101445 "إذا أفلس الرجل فوجد البائع سلعته بعينها فهو أحق بها دون الغرماء". 11819 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: هذا إسناد صحيح،
وهشام بن يحيى هو ابن العاص بن هشام المخزومي ابن عم
nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام " قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري. 11820 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: وهذه الروايات الصحيحة الصريحة في البيع أو السلعة تمنع من حمل الحكم فيها على الودائع والعواري والغصوب مع تعليقه إياه في جميع
[ ص: 247 ] الروايات بالإفلاس، ولا تأثير للإفلاس في رجوع أصحاب الودائع والعواري والغصوب في أعيان أموالهم.
11821 - ثم هو على اللفظ الأول عام، والتخصيص بغير حجة مردود، ومن يدعي المعرفة بالآثار لا ينبغي له أن يترك مثل هذا الحديث الثابت، ثم يردفه بقول
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم والحسن: هو أسوة الغرماء، فالتخصيص بقولهما لا يجوز.
11822 - وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب، أن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان قضى بذلك.
11823 - ورواه
ابن المنذر، عن
عثمان، وعلي، ثم قال: ولا نعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خالف
عثمان، وعليا في ذلك.
11824 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر، nindex.php?page=showalam&ids=15214وأبو زكريا، nindex.php?page=showalam&ids=14666وأبو سعيد، قالوا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12523ابن أبي فديك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب قال: حدثني
أبو المعتمر بن عمرو بن رافع، عن
ابن خلدة الزرقي، وكان قاضي
المدينة، أنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=678864جئنا nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس، فقال: هذا الذي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه". 11825 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: وهكذا في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15708حرملة: عمرو بن رافع، وفي بعض الروايات، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع عمرو بن نافع بالنون، وهو أصح،
وابن خلدة هو عمر بن خلدة، ويقال: عمرو، وعمر أصح .
[ ص: 248 ] 11826 - ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي وغيره، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب، وفيه من الزيادة:
"إلا أن يدع الرجل وفاء". 11827 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14102أبي سعيد: وبحديث
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=16503وعبد الوهاب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب، عن
أبي المعتمر في التفليس نأخذ.
11828 - وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ما جاء في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والثقفي من جملة التفليس، وتبين أن ذلك في الموت والحياة سواء، وحديثاهما ثابتان متصلان.
11829 - ثم تكلم عليه وجعله شبيها بالشفعة، فقال له بعض من خالفه: أفرأيت إن يثبت لك الخبر؟.
11830 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: قلت: إذا يصير إلى موضوع الجهل أو المعاندة.
11831 - قال: إنما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة وحده.
11832 - قلنا: ما نعرف فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم رواية إلا عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وحده، وإن في ذلك لكفاية تثبت بمثلها السنة.
11833 - قال: أهو حدث أن الناس يثبتون
nindex.php?page=showalam&ids=3لأبي هريرة رواية لم يروها غيره أو لغيره.
11834 - قلت: نعم.
11835 - قال: وأينهي؟.
[ ص: 249 ] 11836 - قلت: قال
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة: قال النبي صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=690798 "لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها". فأخذنا نحن وأنت به، ولم يروه أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم: تثبت روايته غيره.
11837 - قال: أجل، ولكن الناس أجمعوا عليها.
11838 - قلت: فذلك أوجب الحجة عليك، أن يجتمع الناس على حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وحده، ولا يذهبون فيه إلى توهينه، بأن الله تعالى يقول: (
حرمت عليكم أمهاتكم ) ، وقال: (
وأحل لكم ما وراء ذلكم ) . وبسط الكلام في هذا، وفي إيراد المفردات.
11839 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قلت
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي: فإنا نوافقك في مال المفلس إذا كان حيا، ونخالفك فيه إذا مات، وحجتنا فيه حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب الذي قد سمعته.
11840 - فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: قد كان فيما قرأنا على
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، أن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أخبره، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث: nindex.php?page=hadith&LINKID=674978 " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض البائع من ثمنه شيئا فوجده بعينه فهو أحق به، فإن مات المشتري فصاحب السلعة أسوة الغرماء". 11841 - فقال: فلم لم تأخذ بهذا؟.
11842 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: الذي أخذت به أولى من قبل أن ما أخذت به موصول يجمع فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بين الموت والإفلاس، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب منقطع، ولو لم يخالفه غيره لم يكن مما يثبته أهل الحديث، فلو لم يكن في تركه حجة إلا هذا ابتغي لمن عرف الحديث تركه من الوجهين، مع أن
nindex.php?page=showalam&ids=11947أبا بكر بن عبد الرحمن يروي عن
[ ص: 250 ] nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة حديثه، ليس فيما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عنه مرسلا إن كان رواه كله، ولا أدري عمن رواه، ولعله روى أول الحديث، وقال برأيه آخره.
11843 - وموجود في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه انتهى بالقول:
nindex.php?page=hadith&LINKID=687913 "فهو أحق به" أشبه أن يكون ما زاد على هذا قولا من
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر لا رواية.
11844 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13342أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان قال: حدثنا
أحمد بن عبيد قال: أخبرنا
ابن ملحان قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11949أبي بكر بن حزم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=670858 "أيما رجل أفلس ثم وجد رجل سلعته عنده بعينها فهو أولى بها من غيره". 11845 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث: بلغنا أن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب قال: أما من مات ممن أفلس ثم وجد رجل سلعته بعينها فهو أسوة الغرماء. يحدث بذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن. هكذا وجدته غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في آخره.
11846 - وفي ذلك كالدلالة على صحة ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي مما روينا من حديث
ابن خلدة، والله أعلم.
[ ص: 251 ]