صفحة جزء
- كتاب التفليس

[ ص: 242 ] [ ص: 243 ] 1 - باب التفليس

11810 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، وأبو بكر بن الحسن، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالوا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: أخبرنا الربيع بن سليمان قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك بن أنس، عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، [ ص: 244 ] عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه فهو أحق به".

11811 - وأخبرنا أبو بكر، وأبو زكريا، وأبو سعيد، قالوا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، أنه سمع يحيى بن سعيد، يقول: أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أن عمر بن عبد العزيز حدثه، أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام حدثه، أنه سمع أبا هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أدرك ماله عند رجل بعينه قد أفلس فهو أحق به من غيره".

11812 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال: حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا زهير قال: حدثنا يحيى بن سعيد، فذكره بمثل إسناد الثقفي، إلا أنه قال: أخبره مكان حدثه، وقال: "من أدرك ماله بعينيه عند رجل قد أفلس، أو إنسان قد أفلس، فهو أحق به من غيره" . [ ص: 245 ] رواه البخاري، ومسلم في الصحيح، عن أحمد بن يونس.

11813 - ورواه سفيان بن سعيد الثوري، عن يحيى بن سعيد بإسناده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا ابتاع الرجل السلعة ثم أفلس وهي عنده بعينها فهو أحق بها من الغرماء". أخبرناه أبو الحسين بن بشران قال: أخبرنا أبو الحسن المصري قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي مريم قال: حدثنا الفرماني قال: حدثنا سفيان، فذكره.

11814 - وبمعناه رواه زيد بن أبي الزرقاء، وأبو حذيفة، وجماعة، عن سفيان، ورواه عبد الرزاق كما أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي قال: أخبرنا أبو حامد بن الشرقي قال: حدثنا محمد بن يحيى، وأبو الأزهري، وأحمد بن يوسف السلمي، قالوا: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما رجل أفلس وعنده سلعة فهو أحق بها من الغرماء".

11815 - أيضا، وقد رواه جماعة من الرواة سواء صريحا في البيع.

11816 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو بكر بن إسحاق، عن عبد الله بن محمد قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا هشام بن سليمان، عن ابن جريج قال: أخبرني ابن أبي حسين، أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أخبره، أن عمر بن عبد العزيز حدثه، عن حديث أبي بكر بن عبد الرحمن، عن [ ص: 246 ] حديث أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "في الرجل الذي يعدم إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه أنه لصاحبه الذي باعه". رواه مسلم في الصحيح، عن ابن أبي عمر.

11817 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب إملاء قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني، والعباس بن محمد الدوري قالا: حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال: حدثنا سليمان بن بلال، عن خثيم بن عراك، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أفلس الرجل فوجد الرجل عنده سلعته بعينها فهو أحق بها". رواه مسلم في الصحيح، عن حجاج بن الشاعر وغيره، عن أبي سلمة منصور بن سلمة.

11818 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي قال: أخبرنا أبو حامد بن الشرقي قال: حدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن عمرو بن دينار، عن هشام بن يحيى، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أفلس الرجل فوجد البائع سلعته بعينها فهو أحق بها دون الغرماء".

11819 - قال أحمد: هذا إسناد صحيح، وهشام بن يحيى هو ابن العاص بن هشام المخزومي ابن عم أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام " قاله البخاري.

11820 - قال أحمد: وهذه الروايات الصحيحة الصريحة في البيع أو السلعة تمنع من حمل الحكم فيها على الودائع والعواري والغصوب مع تعليقه إياه في جميع [ ص: 247 ] الروايات بالإفلاس، ولا تأثير للإفلاس في رجوع أصحاب الودائع والعواري والغصوب في أعيان أموالهم.

11821 - ثم هو على اللفظ الأول عام، والتخصيص بغير حجة مردود، ومن يدعي المعرفة بالآثار لا ينبغي له أن يترك مثل هذا الحديث الثابت، ثم يردفه بقول إبراهيم والحسن: هو أسوة الغرماء، فالتخصيص بقولهما لا يجوز.

11822 - وقد روينا عن ابن المسيب، أن عثمان بن عفان قضى بذلك.

11823 - ورواه ابن المنذر، عن عثمان، وعلي، ثم قال: ولا نعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خالف عثمان، وعليا في ذلك.

11824 - أخبرنا أبو بكر، وأبو زكريا، وأبو سعيد، قالوا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب قال: حدثني أبو المعتمر بن عمرو بن رافع، عن ابن خلدة الزرقي، وكان قاضي المدينة، أنه قال: جئنا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس، فقال: هذا الذي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه".

11825 - قال أحمد: وهكذا في رواية حرملة: عمرو بن رافع، وفي بعض الروايات، عن الربيع عمرو بن نافع بالنون، وهو أصح، وابن خلدة هو عمر بن خلدة، ويقال: عمرو، وعمر أصح . [ ص: 248 ]

11826 - ورواه أبو داود الطيالسي وغيره، عن ابن أبي ذئب، وفيه من الزيادة: "إلا أن يدع الرجل وفاء".

11827 - قال الشافعي في رواية أبي سعيد: وبحديث مالك، وعبد الوهاب، عن يحيى بن سعيد، وحديث ابن أبي ذئب، عن أبي المعتمر في التفليس نأخذ.

11828 - وفي حديث ابن أبي ذئب ما جاء في حديث مالك والثقفي من جملة التفليس، وتبين أن ذلك في الموت والحياة سواء، وحديثاهما ثابتان متصلان.

11829 - ثم تكلم عليه وجعله شبيها بالشفعة، فقال له بعض من خالفه: أفرأيت إن يثبت لك الخبر؟.

11830 - قال الشافعي: قلت: إذا يصير إلى موضوع الجهل أو المعاندة.

11831 - قال: إنما رواه أبو هريرة وحده.

11832 - قلنا: ما نعرف فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم رواية إلا عن أبي هريرة وحده، وإن في ذلك لكفاية تثبت بمثلها السنة.

11833 - قال: أهو حدث أن الناس يثبتون لأبي هريرة رواية لم يروها غيره أو لغيره.

11834 - قلت: نعم.

11835 - قال: وأينهي؟.

[ ص: 249 ] 11836 - قلت: قال أبو هريرة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها". فأخذنا نحن وأنت به، ولم يروه أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم: تثبت روايته غيره.

11837 - قال: أجل، ولكن الناس أجمعوا عليها.

11838 - قلت: فذلك أوجب الحجة عليك، أن يجتمع الناس على حديث أبي هريرة وحده، ولا يذهبون فيه إلى توهينه، بأن الله تعالى يقول: ( حرمت عليكم أمهاتكم ) ، وقال: ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) . وبسط الكلام في هذا، وفي إيراد المفردات.

11839 - أخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: قلت للشافعي: فإنا نوافقك في مال المفلس إذا كان حيا، ونخالفك فيه إذا مات، وحجتنا فيه حديث ابن شهاب الذي قد سمعته.

11840 - فقال الشافعي: قد كان فيما قرأنا على مالك، أن ابن شهاب أخبره، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض البائع من ثمنه شيئا فوجده بعينه فهو أحق به، فإن مات المشتري فصاحب السلعة أسوة الغرماء".

11841 - فقال: فلم لم تأخذ بهذا؟.

11842 - قال الشافعي: الذي أخذت به أولى من قبل أن ما أخذت به موصول يجمع فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بين الموت والإفلاس، وحديث ابن شهاب منقطع، ولو لم يخالفه غيره لم يكن مما يثبته أهل الحديث، فلو لم يكن في تركه حجة إلا هذا ابتغي لمن عرف الحديث تركه من الوجهين، مع أن أبا بكر بن عبد الرحمن يروي عن [ ص: 250 ] أبي هريرة حديثه، ليس فيما روى ابن شهاب عنه مرسلا إن كان رواه كله، ولا أدري عمن رواه، ولعله روى أول الحديث، وقال برأيه آخره.

11843 - وموجود في حديث أبي بكر، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه انتهى بالقول: "فهو أحق به" أشبه أن يكون ما زاد على هذا قولا من أبي بكر لا رواية.

11844 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان قال: حدثنا أحمد بن عبيد قال: أخبرنا ابن ملحان قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث، عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن حزم، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أيما رجل أفلس ثم وجد رجل سلعته عنده بعينها فهو أولى بها من غيره".

11845 - قال الليث: بلغنا أن ابن شهاب قال: أما من مات ممن أفلس ثم وجد رجل سلعته بعينها فهو أسوة الغرماء. يحدث بذلك عن أبي بكر بن عبد الرحمن. هكذا وجدته غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في آخره.

11846 - وفي ذلك كالدلالة على صحة ما قال الشافعي مما روينا من حديث ابن خلدة، والله أعلم.

[ ص: 251 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية