- كتاب الحجر
[ ص: 258 ] [ ص: 259 ] 1 - باب الحجر
[ ص: 260 ] [ ص: 261 ] 11860 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: (
وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ) .
11861 - قال: فدلت هذه الآية على أن
الحجر ثابت على اليتامى حتى يجمعوا خصلتين: البلوغ والرشد. 11862 - فالبلوغ: استكمال خمس عشرة سنة، الذكر والأنثى في ذلك سواء، إلا أن يحتلم الرجل أو تحيض المرأة قبل خمس عشرة سنة، فيكون ذلك البلوغ.
11863 - والرشد، والله أعلم: الصلاح في الدين حتى تكون الشهادة جائزة، وإصلاح المال بأن يختبر اليتيم ". وبسط الكلام في بيان ذلك.
11864 - أخبرنا
أبو إسحاق الفقيه قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11920أبو النضر قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11958أبو جعفر قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=679046 "عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني، وعرضت عليه وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني يوم الخندق". 11865 - وبهذا الإسناد قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14681يحيى بن سليم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله .
[ ص: 262 ] 11866 - واستشهد
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في رواية
أبي عبد الرحمن البغدادي عنه بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير، nindex.php?page=showalam&ids=16996ومحمد بن عبيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر، وفيه من الزيادة:
"في القتال". 11867 - أخبرناه
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس بن يعقوب قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13367الحسن بن علي بن عفان قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16996محمد بن عبيد، فذكره.
11868 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله قال: أخبرني
محمد بن عبد الله بن قريش قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14113الحسن بن سفيان قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13608محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا
عبيد الله، فذكره.
11869 - وفي حديثهما من الزيادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع قال: فقدمت على
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز، وعمر يومئذ خليفة فحدثته بهذا الحديث، فقال: إن هذا يحد بين الصغير والكبير، وكتب إلى عماله أن أفرضوا لابن خمس عشرة، وما كان سوى ذلك فألحقوه بالعيال.
11870 - وفي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير: "ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال". رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الصحيح، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13608محمد بن عبد الله بن نمير، وأخرجاه من أوجه عن
عبيد الله. 11871 - واختلف أهل المغازي في المدة التي كانت بين
أحد والخندق، فمنهم من زعم أنها كانت سنة واحدة، ومنهم من ذهب إلى أنها كانت سنتين، وهو أن
أحدا كانت لسنتين ونصف من مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم
المدينة، والخندق لأربع سنين ونصف من مقدمه
المدينة. فقول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في يوم
أحد: "وأنا ابن أربع عشرة سنة" ،
[ ص: 263 ] يريد: طعنت في الرابع عشر، وقوله في يوم
الخندق: "وأنا ابن خمس عشرة"، أي: استكملتها وزدت عليها، إلا أنه لم ينقل الزيادة لعلمه بدلالة الحال، فعلق الحكم بالخمس عشرة دون الزيادة، والله أعلم.
11872 - وأما ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في معنى الرشد: فقد روينا، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري أنه قال في قوله: (
فإن آنستم منهم رشدا ) . قال: "صلاحا لدينه، وحفظا لماله".
11873 - وروينا، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، عن
منصور، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد، أنه قال: "رشدا في الدين، وإصلاحا في المال".
11874 - وروينا معناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=17132مقاتل بن حيان وفي رواية:
الكلبي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12044أبي صالح، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في هذه الآية قال: "رأيتم منهم صلاحا في دينهم، وحفظا لأموالهم".
11875 - أخبرناه
أبو عبد الرحمن الدهان قال: أخبرنا
الحسين بن محمد بن هارون قال: أخبرنا
أحمد بن محمد بن نصر قال: حدثنا
يوسف بن بلال، عن
محمد بن مروان، عن
الكلبي، فذكره. والاعتماد على ما مضى.
11876 - وقد روي معناه، عن
سماك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: (
فإن آنستم منهم رشدا ) . قال: "اليتيم يدفع إليه ماله بحلم، وعقل، ووقار".
[ ص: 264 ]