3 - دفع مال المرأة إليها ببلوغها ورشدها، وجواز تصرفها
[ ص: 267 ] 11882 - احتج
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في ذلك بآية الابتلاء، وبآية الصداق، والعفو، والافتداء، والوصية.
11883 - واحتج من السنة بما أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة بنت عبد الرحمن، أخبرته،
nindex.php?page=hadith&LINKID=673823أن nindex.php?page=showalam&ids=18492حبيبة بنت سهل الأنصارية كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم: خرج إلى صلاة الصبح، فوجد nindex.php?page=showalam&ids=18492حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من هذه؟"، فقالت: أنا nindex.php?page=showalam&ids=18492حبيبة بنت سهل يا رسول الله، فقال: "ما شأنك؟"، فقالت: لا أنا ولا nindex.php?page=showalam&ids=11884ثابت بن قيس، لزوجها. فلما جاء nindex.php?page=showalam&ids=11884ثابت بن قيس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خذ منها"، فأخذ منها، وجلست في أهلها. 11884 - قال: وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن
مولاة لصفية بنت أبي عبيد: "أنها
اختلعت من زوجها بكل شيء لها، فلم ينكر ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر". 11885 - واحتج في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي، بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها:
" ما فعلت جاريتك؟ فقالت: أعتقتها، فقال: "أما إنك لو أعطيتها بعض أخوالك كان خيرا لك". 11886 - أخبرناه
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14629أبو بكر بن إسحاق قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12218أحمد بن إبراهيم قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17320ابن بكير قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346ابن أبي حبيب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن عبد الله بن الأشج، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16845كريب مولى ابن عباس، nindex.php?page=hadith&LINKID=652403أن nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة بنت الحارث أخبرته، أنها أعتقت وليدة لها ولم تستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، [ ص: 268 ] فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي فلانة؟ قال: "أو فعلت"؟ قالت: نعم. قال: "أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك". رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير. وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده:
nindex.php?page=hadith&LINKID=675003أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها". فهكذا رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15716حسين المعلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب. 11887 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13428أبو بكر بن فورك قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13145عبد الله بن جعفر قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17417يونس بن حبيب قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود، عن
حماد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15681حبيب المعلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"إذا ملك الرجل المرأة لم تجز عطيتها إلا بإذنه". 11888 - ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند، عن
عمرو قال: في الحديث:
nindex.php?page=hadith&LINKID=687606 "لا تجوز للمرأة عطية في مالها إذا ملك زوجها عصمتها" .
[ ص: 269 ] 11889 - وهذا كله توسعة في العبارة، والمعنى واحد.
11890 - وقد أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: "ولو ذهب ذاهب إلى الحديث الذي لا يثبت أن ليس لها أن تعطي من دون زوجها إلا ما أذن زوجها، لم يكن له وجه إلا أن يكون زوجها وليا لها".
11891 - وقال في مختصر
nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي، والربيع: قد يمكن أن يكون هذا في موضوع الاختبار، كما قيل
ليس لها أن تصوم يوما وزوجها حاضر إلا بإذنه. [ ص: 270 ]