صفحة جزء
- كتاب الصلح [ ص: 276 ] [ ص: 277 ]

1 - باب الصلح

11900 - أخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: حدثنا الشافعي قال: "أصل الصلح أنه بمنزلة البيع، فما جاز في البيع جاز في الصلح، وما لم يجز في البيع لم يجز في الصلح".

11901 - ثم ساق الكلام إلى أن قال: وقد روي عن عمر رضي الله عنه: "الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا".

11902 - قال: ومن الحرام الذي يقع في الصلح: أن يقع عندي على المجهول الذي لو كان بيعا كان حراما.

11903 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال: حدثنا ابن داسة قال: حدثنا جعفر بن برقان، عن معمر البصري، عن أبي العوام البصري قال: كتب [ ص: 278 ] عمر إلى أبي موسى الأشعري، فذكر الحديث، وقال فيه: "والصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا أحل حراما، أو حرم حلالا".

11904 - وقد روي هذا من أوجه.

11905 - وروي ذلك في حديث الوليد بن رباح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

11906 - وفي حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

11907 - ورواه الشافعي في كتاب حرملة، عن عبد الله بن نافع، عن كثير.

11908 - أخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي: عن سفيان بن عيينة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي قال: أتي علي في بعض الأمر، فقال: "ما أراه إلا جورا، ولولا أنه صلح لرددته".

11909 - قال الشافعي: وهم يخالفون هذا، فيزعمون أنه إذا كان جورا فهو مردود، ونحن نروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أن من اصطلح على شيء غير جائز فهو رد".

11910 - قال أحمد: ولعله أراد معنى ما روينا عنه في حديث أبي هريرة ، [ ص: 279 ] وعمرو بن عوف، أو أراد حديث عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد".

[ ص: 280 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية