- كتاب الصلح
[ ص: 276 ] [ ص: 277 ]
1 - باب الصلح
11900 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: "أصل الصلح أنه بمنزلة البيع، فما جاز في البيع جاز في الصلح، وما لم يجز في البيع لم يجز في الصلح".
11901 - ثم ساق الكلام إلى أن قال: وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه:
"الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا". 11902 - قال: ومن الحرام الذي يقع في الصلح: أن يقع عندي على المجهول الذي لو كان بيعا كان حراما.
11903 - أخبرناه
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14624محمد بن إسحاق الصغاني قال: حدثنا
ابن داسة قال: حدثنا
جعفر بن برقان، عن
معمر البصري، عن
أبي العوام البصري قال: كتب
[ ص: 278 ] nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إلى
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري، فذكر الحديث، وقال فيه: "والصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا أحل حراما، أو حرم حلالا".
11904 - وقد روي هذا من أوجه.
11905 - وروي ذلك في حديث
الوليد بن رباح، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
11906 - وفي حديث
كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
11907 - ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=15708حرملة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16470عبد الله بن نافع، عن
كثير. 11908 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي قال: أتي
علي في بعض الأمر، فقال: "ما أراه إلا جورا، ولولا أنه صلح لرددته".
11909 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وهم يخالفون هذا، فيزعمون أنه إذا كان جورا فهو مردود، ونحن نروي عن النبي صلى الله عليه وسلم:
"أن من اصطلح على شيء غير جائز فهو رد". 11910 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: ولعله أراد معنى ما روينا عنه في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ،
[ ص: 279 ] وعمرو بن عوف، أو أراد حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=676527 "من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد". [ ص: 280 ]