2 - الارتفاق بجدار الرجل بالجذوع بأمره وغير أمره
11911 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله في آخرين، قالوا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=660027 "لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره". ثم يقول
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة: مالي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. اتفقا على إخراجه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك. 11912 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: حديث
دهثم بن قران بأسانيده عن
حذيفة في قضائه بالجدار لمن يليه معاقد القمط، وتصويب النبي صلى الله عليه وسلم إياه حديث ضعيف، واختلف عليه في إسناده.
[ ص: 281 ]