صفحة جزء
5 - باب الشركة

[ ص: 289 ] 11936 - في مختصر البويطي، والربيع، ورواية أبي الوليد موسى بن أبي الجارود، عن الشافعي: "لا تجوز الشركة إلا بالدنانير والدراهم، ولا تجوز الشركة بالدنانير والدراهم حتى يختلطا".

11937 - قال أحمد: وقد أخبرنا أبو علي الروزباري قال: أخبرنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا محمد بن سليمان المصيصي قال: حدثنا محمد بن الزبرقان، عن أبي حيان التيمي، عن أبيه، عن أبي هريرة، رفعه قال: إن الله جل ثناؤه يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما ".

11938 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو سعيد، وأحمد بن يعقوب الثقفي قال: حدثنا أبو جعفر أحمد بن الحسين قال: حدثنا محمد بن سليمان الأسدي، فذكره بإسناد مثله. غير أنه قال: " إن النبي صلى الله عليه وسلم قال.

11939 - قال الشافعي: ولا تجوز الشركة بالعروض.

11940 - قال: وإن اشترك أربعة نفر، لأحدهم البذر، وللآخر الأرض وللآخر الفدان، وللآخر عمل يده، فالزرع لصاحب البذر، والشركة فاسدة، ولهؤلاء إجازة مثلهم، فإن احتج رجل بحديث رافع، فالشركة مخالفة لحديث رافع؛ لأن حديث رافع عاضب، وهؤلاء اجتمعوا على ذلك. ثم قال في موضع آخر: والحديث منقطع؛ لأنه لم يلق عطاء رافعا.

11941 - وإنما أراد ما أخبرنا الحسين بن محمد قال: أخبرنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن عطاء ، [ ص: 290 ] عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس من الزرع شيء، وله نفقته".

11942 - ورواه أبو الوليد الطيالسي، عن شريك، وقال: "ويرد عليه نفقته".

11943 - وبمعناه رواه جماعة عن شريك.

11944 - قال أحمد: قد قال أبو أحمد بن عدي الحافظ فيما أخبرنا أبو سعد الماليني، عنه: كنت أظن أن عطاء عن رافع مرسل، حتى تبين لي أن أبا إسحاق أيضا عن عطاء مرسل، ثم رواه بإسناده عن أبي إسحاق، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عطاء.

11945 - قال أحمد: كان موسى بن هارون ينكر هذا الحديث ويضعفه، ويقول: لم يسمع عطاء من رافع بن خديج شيئا. قال أحمد: وضعفه البخاري أيضا.

11946 - ورواه أيضا قيس بن الربيع، عن أبي إسحاق، وقيس لا يحتج به . [ ص: 291 ]

11947 - وروى معناه بكير بن عامر، عن ابن أبي نعم، عن رافع، وليس بالقوي.

11948 - وروي من وجه آخر منقطع. وفقهاء الأمصار قد أجمعوا على أن الزرع لا يستحقه صاحب الأرض بأرضه إذا كان البذر لغيره، إلا أنه يملك أخذه بتحويله عن أرضه إذا كان الزرع بغير إذنه.

[ ص: 292 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية