5 - باب الشركة
[ ص: 289 ] 11936 - في مختصر
nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي، والربيع، ورواية
أبي الوليد موسى بن أبي الجارود، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: "لا تجوز الشركة إلا بالدنانير والدراهم، ولا تجوز الشركة بالدنانير والدراهم حتى يختلطا".
11937 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: وقد أخبرنا
أبو علي الروزباري قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13853محمد بن بكر قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود قال: حدثنا
محمد بن سليمان المصيصي قال: حدثنا
محمد بن الزبرقان، عن
أبي حيان التيمي، عن أبيه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، رفعه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=674859إن الله جل ثناؤه يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما ". 11938 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد، وأحمد بن يعقوب الثقفي قال: حدثنا
أبو جعفر أحمد بن الحسين قال: حدثنا
محمد بن سليمان الأسدي، فذكره بإسناد مثله. غير أنه قال: " إن النبي صلى الله عليه وسلم قال.
11939 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: ولا تجوز
الشركة بالعروض. 11940 - قال: وإن اشترك أربعة نفر، لأحدهم البذر، وللآخر الأرض وللآخر الفدان، وللآخر عمل يده، فالزرع لصاحب البذر، والشركة فاسدة، ولهؤلاء إجازة مثلهم، فإن احتج رجل بحديث رافع، فالشركة مخالفة لحديث
رافع؛ لأن حديث
رافع عاضب، وهؤلاء اجتمعوا على ذلك. ثم قال في موضع آخر: والحديث منقطع؛ لأنه لم يلق
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء رافعا. 11941 - وإنما أراد ما أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11802الحسين بن محمد قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13853محمد بن بكر قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد قال: حدثنا
شريك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
[ ص: 290 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=663657 "من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس من الزرع شيء، وله نفقته". 11942 - ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد الطيالسي، عن
شريك، وقال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=101675 "ويرد عليه نفقته". 11943 - وبمعناه رواه جماعة عن
شريك. 11944 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: قد قال
nindex.php?page=showalam&ids=13357أبو أحمد بن عدي الحافظ فيما أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15149أبو سعد الماليني، عنه: كنت أظن أن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
رافع مرسل، حتى تبين لي أن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبا إسحاق أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء مرسل، ثم رواه بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16376عبد العزيز بن رفيع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء. 11945 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: كان
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون ينكر هذا الحديث ويضعفه، ويقول: لم يسمع
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء من
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج شيئا. قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: وضعفه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا.
11946 - ورواه أيضا
nindex.php?page=showalam&ids=16833قيس بن الربيع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق، وقيس لا يحتج به .
[ ص: 291 ] 11947 - وروى معناه
بكير بن عامر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16331ابن أبي نعم، عن
رافع، وليس بالقوي.
11948 - وروي من وجه آخر منقطع. وفقهاء الأمصار قد أجمعوا على أن الزرع لا يستحقه صاحب الأرض بأرضه إذا كان البذر لغيره، إلا أنه يملك أخذه بتحويله عن أرضه إذا كان الزرع بغير إذنه.
[ ص: 292 ]