6 - باب الوكالة
11949 - احتج
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله في جواز الوكالة بآية الحكمين، وبما روي عن
علي رضي الله عنه في بعثه الحكمين عند شقاق الزوجين.
11950 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: " وأقبل
الوكالة من الحاضر من الرجال والنساء في العذر، وغير العذر. 11951 - وقد كان
علي رضي الله عنه، وكل عند
عثمان عبد الله بن جعفر، وعلي حاضر، فقيل: ذلك
عثمان. 11952 - وكان يوكل قبل
nindex.php?page=showalam&ids=13145عبد الله بن جعفر nindex.php?page=showalam&ids=222عقيل بن أبي طالب، ولا أحسبه كان يوكله إلا عند
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب، ولعل عند
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق رضي الله عنهم ".
[ ص: 293 ] 11953 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وكان
علي يقول: "إن للخصومة قحما، وإن الشيطان يحضرها" وهذا كله فيما أنبأني
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله إجازة، عن
أبي العباس، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي. [ ص: 294 ]