7 - باب الإقرار
11954 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: nindex.php?page=hadith&LINKID=671576 "أقر ماعز عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا، فرجمه، وأمر أنيسا أن يغدو على امرأة رجل فإن اعترفت بالزنا فارجمها" .
[ ص: 295 ] 11955 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: فمن أقر من البالغين غير المغلوبين على عقولهم بشيء يلزمه به عقوبة في بدنه لزمه ذلك الإقرار، حرا كان أو مملوكا، محجورا كان أو غير محجور عليه. 11956 - قال: وقد أمرت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بعبد أقر بالسرقة فقطع.
11957 - قال: وما أقر به الحران البالغان غير المحجورين في أموالهما لزمهما، وما أقر به الحران المحجوران في أموالهما لم يلزم واحدا منهما في الحكم في الدنيا.
[ ص: 296 ]