صفحة جزء
11 - باب الغصب

[ ص: 303 ] 11973 - أخبرنا أبو إسحاق الفقيه قال: أخبرنا أبو النضر قال: أخبرنا أبو جعفر قال: حدثنا المزني قال: حدثنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن طلحة بن عبد الله بن عوف ، [ ص: 304 ] عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن ظلم من أرض شبرا طوقه من سبع أرضين".

11974 - ورواه شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، عن طلحة بن عبد الله بن عوف، أن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل، أخبره أن سعيد بن زيد قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "من ظلم من الأرض شيئا فإنه يطوقه من سبع أرضين". أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا أبو الحسن بن عبدوس قال: حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال: قرأنا على أبي اليمان، أن شعيب بن أبي حمزة أخبره، فذكره. رواه البخاري في الصحيح، عن أبي اليمان.

11975 - أخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي: ولو اغتصبه أرضا فغرسها نخلا أو أصولا، أو بنى فيها بناء، كان عليه كراء مثل الأرض بالحال التي اغتصبه إياها، وكان على الباني والغارس أن يقلع بناءه وغراسه، وضمان ما نقص القلع من الأرض، لا يكون له أن يثبت فيها عرقا ظالما، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس لعرق ظالم حق".

[ ص: 305 ] 11976 - أخبرناه أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس الأصم قال: حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا ابن شهاب، عن محمد بن إسحاق، عن يحيى بن عروة بن الزبير، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أحيا أرضا ميتة لم تكن لأحد قبله فهي له، وليس لعرق ظالم حق".

11977 - قال: فلقد حدثني صاحب هذا الحديث أنه أبصر رجلين من بياضة يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أجمة لأحدهما غرس فيها الآخر نخلا، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم: لصاحب الأرض بأرضه، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله. قال: فلقد رأيته يضرب في أصول النخل بالفأس، وإنه لنخل عم.

11978 - قال يحيى: والعم قال بعضهم: والعم الذي ليس بالقصير ولا بالطويل، وقال بعضهم: القديم، وقال بعضهم: الطويل. ورواه ابن جرير بن حازم، عن ابن إسحاق، إلا أنه قال: فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأكبر ظني أنه أبو سعيد الخدري: فأنا رأيت الرجل يضرب في أصول النخل.

11979 - أخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي: " فإن تأول رجل قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار"، فهذا الكلام مجمل لا يحتمل لرجل شيئا إلا احتمل عليه خلافه، ووجهه الذي يصح به أن [ ص: 306 ] لا ضرر في أن لا يحمل على رجل في ماله ما ليس بواجب عليه، ولا ضرار في أن يمنع رجل من ماله ضررا، ولكل ماله وعليه ".

11980 - قال أحمد: روينا في حديث عمرو بن يثربي الضمري: أنه شهد خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بمنى، وكان فيما خطب به: "ولا يحل لأحد من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه".

11981 - وروينا في ذلك أيضا، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

11982 - وعن أبي حرة الرقاشي، عن عمه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

11983 - وإذا ضم بعضه إلى بعض صار قويا.

11984 - وأصح ما روي فيه: حديث أبي حميد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسه، وذلك لشدة ما حرم الله مال المسلم على المسلم".

11985 - وروينا في الحديث الثابت، عن أبي بكرة، وغيره، عن النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 307 ] أنه قال في خطبته بمنى: "ألا إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا".

[ ص: 308 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية