12034 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب، أنه قال:
"إذا صرفت الحدود وعرف الناس حدودهم فلا شفعة بينهم". 12035 - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان أنه قال: "إذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة فيها".
12036 - وقد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
محمد بن عمارة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11949أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان قال ذلك.
12037 - أخبرناه
أبو نصر بن قتادة قال: أخبرنا
أبو عمرو بن نجيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13918محمد بن إبراهيم قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17320ابن بكير قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، فذكره، وزاد في الحديث: "ولا شفعة في بئر ولا فحل نخل" .
[ ص: 318 ] 12038 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم: وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=16410عبد الله بن إدريس، عن
محمد بن عمارة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11949أبي بكر بن محمد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11795أبان بن عثمان، عن
عثمان مثله.
12039 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: وقد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16410عبد الله بن إدريس، عن
محمد بن عمارة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11949أبي بكر بن حزم، أو عن
nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر، الشك من
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبي عبيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11795أبان بن عثمان، عن
عثمان قال: "لا شفعة في بئر ولا فحل، والأرف يقطع كل شفعة".
12040 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=16410ابن إدريس: الأرف: المعالم.
12041 - وقال
الأصمعي: هي المعالم والحدود قال: وهذا كلام
أهل الحجاز، يقال منه: أرفت الدار والأرض تأريفا، إذا قسمتها وحددتها. أخبرناه
nindex.php?page=showalam&ids=12067أبو عبد الرحمن السلمي، قال: أخبرنا
أبو الحسن الكارزي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبي عبيد، فذكره.
12042 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وهكذا أحفظ عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب. 12043 - قال: وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12397إبراهيم بن ميسرة، أن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز، كتب: إذا وقعت الحدود فلا شفعة.
12044 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، أنه بلغه أن
سعيدا، وسليمان، سئلا
[ ص: 319 ] : هل في الشفعة سنة؟ فقالا جميعا: "نعم الشفعة في الدور والأرضين، ولا تكون الشفعة إلا بين القوم والشركاء".
12045 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وبهذا نأخذ، وبه أخذ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الجملة.
12046 - وفي هذا نفي أن تكون الشفعة إلا فيما كانت له أرض، فإنه يقسم.
12047 - وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
عثمان، أنه قال: "لا شفعة في بئر ولا فحل نخل".
12048 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا الثقة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16410ابن إدريس، عن
محمد بن عمارة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11949أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن
أبان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان قال:
"لا شفعة في بئر". 12049 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: "لا شفعة في بئر إلا أن تكون فيها بياض يحتمل أن يقسم، أو تكون واسعة محتملة القسم".
12050 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: والذي روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16376عبد العزيز بن رفيع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=663662 "الشريك شفيع، والشفعة في كل شيء"، لم يثبت وصله، إنما رواه موصولا
nindex.php?page=showalam&ids=11988أبو حمزة السكري. 12051 - وقد خالفه
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، وإسرائيل، وعمرو بن أبي قيس، وأبو بكر بن عياش، فرووه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16376عبد العزيز بن رفيع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة، مرسلا، وهو الصواب .
[ ص: 320 ] 12052 - ووهم
nindex.php?page=showalam&ids=11988أبو حمزة في إسناده.
12053 - قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14269أبو الحسن الدارقطني فيما أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12067أبو عبد الرحمن السلمي، وغيره، عنه.
12054 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: وروي من وجه آخر ضعيف لا يحتج بمثله. وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في كتاب اختلاف
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى، عن بعض العراقيين، عن
الحسن بن عمارة، عن
الحكم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، وعن
الحكم عن
يحيى بن الجزار، عن علي، أنهما قالا: لا شفعة إلا لشريك لم يقاسم.
12055 - ونحن لا نحتج برواية
الحسن بن عمارة، وفيما ذكرنا كفاية.
12056 - وزعم بعض من يدعي تسوية الأخبار على مذهبه أن حديثكم في الشفعة لا يخالف حديثنا؛ لأن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=679001قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم، وكان بذلك مخبرا عما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
12057 - ثم قال بعد ذلك:
nindex.php?page=hadith&LINKID=652061فإذا وقعت الحدود فلا شفعة، وكان ذلك قولا من رأيه لم يحكه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
12058 - وهذا لا يصح، فقد رويناه من أوجه منقولا من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم.
12059 - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله أنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=679003إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الشفعة في كل ما لم يقسم"، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة، وليس للصحابي أن يقطع بمثل هذا إلا أن يكون سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم .
[ ص: 321 ] 12060 - وقول من قال فيه: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالشفعة أراد به قضاء فتوى وبيان شرع، لا قضاء حكم، بدليل أنه قال في الرواية التي أودعها
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري كتابه:
nindex.php?page=hadith&LINKID=652062قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم. 12061 - وفي رواية:
nindex.php?page=hadith&LINKID=652061في كل مال لم يقسم. 12062 - وقال في الرواية التي أودعها
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج كتابه:
nindex.php?page=hadith&LINKID=711316في كل شرك لم يقسم. 12063 - ولو كان ذلك قضاء حكم لم يعبر عنه بلفظ الكل، فمعلوم أن قضاءه في عين واحدة لا يكون قضاء في كل ما لم يقسم.
12064 - وإذا علق الشفعة بكل ما لم يقسم كان دليلا على إيفائها عن كل ما قد قسم، والأصل ثبوت ملك المشتري، فلم ينقص عليه ملكه إلا بسنة ثابتة لا معارض لها، أو إجماع، والله أعلم.
[ ص: 322 ]