13 - باب القراض
12065 - أخبرنا
أبو بكر بن الحسن، nindex.php?page=showalam&ids=15214وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم، عن أبيه، أن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله، وعبيد الله، ابني عمر خرجا في جيش
العراق، فلما قفلا مرا على عامل
لعمر فرحب بهما وسهل، وهو أمير
البصرة، وقال: لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت، ثم قال: بلى، ها هنا مال من مال الله، أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين، فأسلفكماه، فتبتاعان به متاعا من متاع
العراق، ثم تبيعانه
بالمدينة، فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين، ويكون لكما الربح فقالا: وددنا، ففعل، وكتب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه، أن يأخذ منهما
[ ص: 323 ] المال، فلما قدما
المدينة باعا فربحا، فلما دفعا ذلك إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال لهما: أكل الجيش أسلفه كما أسلفكما؟ فقالا: لا. فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر: ابنا أمير المؤمنين فأسلفكما أديا المال وربحه فأما
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله فسكت، وأما
عبيد الله فقال: ما ينبغي لك هذا يا أمير المؤمنين، لو هلك المال أو نقص لضمناه فقال: أديا، فسكت
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله، وراجعه
عبيد الله فقال رجل من جلساء
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر: يا أمير المؤمنين، لو جعلته قراضا، فأخذ
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رأس المال ونصف ربحه، وأخذ
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله، nindex.php?page=showalam&ids=16523وعبيد الله نصف ذلك المال.
12066 - احتج أصحابنا بهذا في كون القراض عندهم شائعا، حتى قالوا هذا.
12067 - وحكاه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في كتاب اختلاف العراقيين عن بعض
أهل العراق، عن
حميد بن عبد الله بن عبيد الأنصاري، عن أبيه، عن جده،
أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أعطى مال يتيم مضاربة، وكان يعمل به
بالعراق، ولا يدري كيف قاطعه على الربح.
12068 - وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12644عبد الله بن علي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14806العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبيه، أن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان: أعطى مالا مقارضة، يعني مضاربة.
12069 - وعن
حماد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم، أن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود، أعطى
زيد بن خليدة مالا مقارضة .
[ ص: 324 ] 12070 - وهذا فيما أنبأني
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله، إجازة عن
أبي العباس، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أنه بلغه ذلك، وقد جعله
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، قياسا على المعاملة في النخل، ولا يجوز إلا بالذهب والورق، ولا يكون بالقروض.
[ ص: 325 ]