14 - المضارب يخالف بما فيه زيادة لصاحبه، ومن تجر في مال غيره بغير أمره
12071 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر، nindex.php?page=showalam&ids=15214وأبو زكريا قالا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة، أخبرنا
شبيب بن غرقدة، أنه سمع الحي يحدثون عن
عروة بن أبي الجعد، nindex.php?page=hadith&LINKID=67310أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أعطاه دينارا ليشتري له به شاة أو أضحية، فاشترى له شاتين، فباع إحداهما [ ص: 326 ] بدينار، وأتاه بشاة ودينار، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيعه بالبركة، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه". 12072 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وقد روى هذا الحديث، غير
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، عن
شبيب بن غرقدة، يوصله ويرويه، عن
عروة بن أبي الجعد، بمثل هذه القصة أو معناها.
12073 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: إنما رواه
الحسن بن عمارة، عن
شبيب قال: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة، وقد سأله
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة فقال: لم أسمعه من
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة، حدثنيه الحي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة. 12074 - ورواه
سعيد بن زيد، عن
الزبير بن الخريت، عن
أبي لبيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة، وسعيد بن زيد، غير قوي في الحديث.
12075 - وروى
nindex.php?page=showalam&ids=11983أبو حصين، عن شيخ، من
أهل المدينة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام، nindex.php?page=hadith&LINKID=674861أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعث معه بدينار يشتري له أضحية، فاشتراها بدينار وباعها بدينارين، فرجع فاشترى أضحية بدينار وجاء بدينار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتصدق به النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا له أن يبارك له في تجارته. 12076 - وأخبرناه
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا
أبو جعفر محمد بن علي الشيباني قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12521أحمد بن حازم بن أبي غرزة قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان .
[ ص: 327 ] 12077 - وأخبرنا
أبو الحسن بن عبدان قال: أخبرنا
أحمد بن عبيد عن
تمتام قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11980أبو حذيفة قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11983أبي حصين، فذكره.
12078 - ولفظ الحديث
لأبي حذيفة، وليس في رواية
عبيد الله: ودعا له.
12079 - وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي هاهنا حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وأثبته، وتكلم عليه بما هو منقول في المبسوط.
12080 - ثم قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب بن عبد المجيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند، عن
رياح بن عبيدة قال: بعث رجل مع رجل من
أهل البصرة بعشرة دنانير إلى رجل
بالمدينة، فابتاع بها المبعوث معه بعيرا، ثم باعه بأحد عشر دينارا، فسأل
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر فقال: الأحد عشر دينارا لصاحب المال، ولو حدث بالبعير حدث كنت له ضامنا.
12081 - وهذا فيما أنبأني
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله، إجازة، عن
أبي العباس، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي. 12082 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر يرى
على المشتري بالبضاعة لغيره الضمان، ويرى الربح لصاحب البضاعة، ولا يجعل الربح لمن ضمن.
12083 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: آخر قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أنه إذا تعدى فاشترى شيئا بالمال بعينه فربح فيه، فالشرى باطل مردود، فإن اشترى بمال لا بعينه ثم نقد المال، فالشرى له والربح له، والنقصان عليه وعليه مثل المال الذي تعدى فيه .
[ ص: 328 ] 12084 - وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني، وقال: ترك
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي هذا المذهب، واحتج بأن حديث
البارقي ليس بثابت عنده.
12085 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني: ووجه جعل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر نصف ربح ابنيه للمسلمين عندي عن طيب أنفسهما، وأنه سألهما كثرة الواجب عليهما أن يجعلاه كله للمسلمين فلم يجيباه، فلما طلب النصف أجاباه عن طيب أنفسهما، وبسط الكلام في شرحه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: وإنما ضعف حديث
البارقي لأن
شبيب بن غرقدة إنما رواه عن الحي، وفيهم غير معروفين.
12086 - وحديث
حكيم إنما رواه شيخ غير مسمى.
[ ص: 329 ]