16 - باب الإجارة
12097 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: (
فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ) .
12098 - فأجاز الإجارة على الرضاع، والرضاع يختلف، وهي إذا جازت عليه جازت على مثله، وهو في مثل معناه.
12099 - وأخرى أن يكون أبين منه، وقد ذكر الله الإجارة في كتابه، وعمل بها بعض أنبيائه قال الله تعالى: (
قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين ) .
12100 - قال: فذكر الله أن نبيا من أنبيائه صلى الله وسلم: عليهم أجر نفسه حججا مسماة ملك بها بضع امرأة، فدل على تجويز الإجارة، وعلى أن لا بأس بها على الحجج إن كان على الحجج استأجره .
[ ص: 334 ] 12101 - وقد قيل: استأجره على أن يرعى له، والله أعلم.
12102 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب، أنه ذكر هذه القصة ثم قال: فزوجه، وأقام معه يكفيه ويعمل له في رعاية غنمه ".
12103 - وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في أي الأجلين قضى
موسى؟ قال: قضى أكبرهما وأطيبهما.
12104 - وروي عنه، مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ثم إلى
جبريل عليه السلام قال:
أتمها وأكملها. 12105 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: فمضت بها السنة، وعمل بها غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يختلف أهل العلم ببلدنا في إجازتها، وعوام فقهاء الأمصار.
12106 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17336أبو زكريا، nindex.php?page=showalam&ids=14184وأبو بكر قالا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن
حنظلة بن قيس، أنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=674868سأل nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج، عن كراء الأرض،؟ فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن كرى الأرض فقال: أبالذهب والورق؟ فقال: أما بالذهب والورق فلا بأس به ". ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الصحيح، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك. [ ص: 335 ] 12107 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17336أبو زكريا، nindex.php?page=showalam&ids=14184وأبو بكر قالا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، أنه سأله عن استكراء الأرض، بالذهب والورق؟ فقال: لا بأس به.
12108 - وبهذا الإسناد قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن
سالم، مثله وأنبأني
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله، إجازة، عن
أبي العباس، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، أنه بلغه أن
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف، تكارى أرضا فلم تزل بيده حتى هلك قال ابنه: فما كنت أراها إلا أنها له من طول ما مكثت بيده، حتى ذكرها عند موته، وأمرنا بقضاء شيء بقي عليه من كرائها من ذهب أو ورق ".
12109 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: وروينا في الحديث الثابت، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15985المقبري، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=689183 " قال الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا استوفى منه ولم يوفه أجره ". أخبرناه
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا
محمد بن يعقوب الحافظ قال: أخبرنا
أبو العباس محمد بن إسحاق أن
nindex.php?page=showalam&ids=14771محمد بن يحيى بن أبي عمر حدثهم فقال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14681يحيى بن سليم قال: سمعت
إسماعيل بن أمية يحدث عن
nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد المقبري، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فذكره .
[ ص: 336 ] أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح، من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=14681يحيى بن سليم. 12110 - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12044أبي صالح، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15985المقبري، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، مرفوعا:
nindex.php?page=hadith&LINKID=678947 "أعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه". 12111 - وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره" هذا مرسل.
12112 - ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، عن
حماد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم، عن
الأسود، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم:
"ومن استأجر أجيرا فليعلمه أجره". 12113 - وقد مضى في كتاب الحج حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في كراء الإبل في طريق
مكة. 12114 - وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيما احتج في وجوب دفع الأجرة: يدفع الشيء الذي فيه المنفعة إذا لم يشترطا في الأجرة أجلا، جواز أخذها من جهة الصرف.
12115 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وهم يروون عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، أو
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، شك
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع وقال في رواية
الزعفراني nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، من غير شك أنه تكارى من رجل
بالمدينة، ثم صارفه قبل أن يركب فإن كان ثابتا فهو موافق لنا، وحجة لنا عليهم .
[ ص: 337 ] 12116 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال: أيما رجل أكرى كراء فجاوز صاحبه ذا الحليفة فقد وجب كراؤه ولا ضمان عليه. يريد والله أعلم قبضه ما اكترى فيكون عليه الكراء حالا ولا ضمان عليه فيما اكترى إذا لم يتعد.
[ ص: 338 ]