18 - ما جاء في تأديب الإمام
12132 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: التعزير أدب لا حد من حدود الله، وقد كان يجوز تركه، ألا ترى أن أمورا قد فعلت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت غير حدود فلم يضرب فيها، منها: الغلول في سبيل الله، وغير ذلك، ولم يؤت بحد قط فعفاه.
12133 - قال: وقيل بعث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه، إلى امرأة في شيء بلغه عنها، فأسقطت، فاستشار فقال له قائل: أنت مؤدب فقال له
علي: إن كان اجتهد
[ ص: 343 ] فيه فقد أخطأ، وإن لم يجتهد فقد غش، عليك الدية. قال: عزمت عليك أن لا تجلس حتى تضربها على قومك.
12134 - قال: وقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب: ما أحد يموت في حد فأجد في نفسي منه شيئا، الحق قتله، إلا من مات في حد خمر، فإنه شيء رأيناه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فمن مات فيه فديته إما قال: على بيت المال، وإما قال على عاقلة الإمام ".
12135 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر مرسلا، وحديث
علي قد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=11983أبو حصين، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16728عمير بن سعيد، عن
علي موصولا قال:
ما من صاحب حد أجد في نفسي عليه شيئا إلا صاحب الخمر، فإنه لو مات لوديته؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه وقد أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم في الصحيح.
12136 - وإنما أراد
علي لم يسن ما زاد على الأربعين.
12137 - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في
المعلم يضرب الغلام على التأديب فيعطب قال: يغرمه.
[ ص: 344 ]