19 - باب المزارعة
12138 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله، nindex.php?page=showalam&ids=14184وأبو بكر، nindex.php?page=showalam&ids=15214وأبو زكريا قالوا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، عن
عمرو، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=101519كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا حتى زعم رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عنها، فتركناها من أجل ذلك .
[ ص: 345 ] رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الصحيح، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان. 12139 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن
حنظلة بن قيس، أنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=674868سأل nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج عن كراء الأرض،؟ فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن كراء الأرض. فقال: أبالذهب والورق؟ فقال: أما بالذهب والورق فلا بأس به ". أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الصحيح، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك. 12140 - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله، أنه سأله عن كراء الأرض فقال: لا بأس به.
12141 - قال: فقلت له: أرأيت الحديث الذي يذكر عن
رافع. 12142 - فقال: أكثر
رافع، ولو كانت لي أرض أكريتها.
12143 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: فرافع سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهو أعلم بمعنى ما سمع، وإنما حكى
رافع نهي النبي صلى الله عليه وسلم: عن كرائها بالثلث والربع، وكذلك كانت تكرى. وقد يكون
سالم سمع عن
رافع بالخبر جملة، فرأى أنه حدث عن الكراء بالذهب والورق.
12144 - وقد بينه غير
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس، عن رافع، أنه نهى عن كراء الأرض، ببعض ما يخرج منها.
12145 - أخبرنا
أبو الحسن علي بن محمد المقرئ قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13769الحسن بن محمد بن إسحاق، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17397يوسف بن يعقوب قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12279أحمد بن عيسى قال
[ ص: 346 ] : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال: حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وإسحاق بن عبد الله، عن
حنظلة بن قيس، أنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=670101سأل nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج عن كراء الأرض فقال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن كراء الأرض ببعض ما يخرج منها قال: فسألته عن كرائها بالذهب والورق فقال: لا بأس بكرائها بالذهب والورق ". 12146 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17297يحيى بن أبي طالب قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16505عبد الوهاب بن عطاء قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17389يعلى بن حكيم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار، nindex.php?page=hadith&LINKID=670098عن nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج قال: كنا نحاقل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فقدم عليه بعض عمومته قال nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة: اسمه ظهير قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا وأيفع. قال القوم: وما ذاك؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه، ولا يكارها بالثلث ولا بالربع، ولا بطعام مسمى". أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الصحيح، من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12514ابن أبي عروبة. 12147 - وقوله:
nindex.php?page=hadith&LINKID=670098 "ولا طعام مسمى": يحتمل أن يكون المراد به مما يخرج من
[ ص: 347 ] تلك الأرض، ويشبه أن يكون أراد ما كانوا يشترطونه مما على الماذيانات، وهو الأنهار وإقبال الجداول أو غير ذلك.
12148 - ففي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، عن
ربيعة، عن
حنظلة بن قيس، عن
رافع، أنه قال: فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به.
12149 - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله، nindex.php?page=hadith&LINKID=67557أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمرنا بالمؤاجرة، وقال: لا بأس بها. 12150 - وروينا عن
ثابت بن الحجاج، عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=674881نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن المخابرة، قلت: وما المخابرة؟ قال: أن يأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع. 12151 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: تدل على أن لا تجوز المزارعة على الثلث ولا الربع، ولا جزء من الأجزاء، وذلك أن المزارع يقبض الأرض بيضاء لا أصل فيها ولا زرع، ثم يستحدث فيها زرعا، والزرع ليس بأصل، والذي هو في معنى المزارعة: الإجارة، ولا يجوز أن يستأجر الرجل على أن يعمل له شيئا إلا بأجر معلوم، لما وصفت من السنة، وخلافها للأصل، والمال يدفع.
12152 - وقال في الأرض إذا كانت بين ظهراني النخل لا تسقى إلا من ماء النخل، ولا يوصل إليها إلا من حيث يوصل إلى النخل: يجوز المعاملة عليها مع النخل اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما فعل بخيبر، ففرق بينهما بالسنة وبما بينهما من الفرق في المعنى.
12153 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: ومن العلماء من ذهب إلى تجويز المزارعة، وحمل النهي المروي على ما كانوا يلحقون بها من الشروط الفاسدة، والله أعلم.
[ ص: 348 ] 12154 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14814أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12773أبو حامد بن الشرقي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14327محمد بن يحيى الذهلي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، أنه كان يكري أرضه فأخبر بحديث،
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج، فأتاه فسأله عنه فأخبره فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: قد علمت أن أهل الأرض، قد كانوا يعطون أراضيهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشترط صاحب الأرض لي الماذيانات، وما يسقي الربيع، ويشترط من الحرث شيئا معلوما قال: فكان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يظن أن النهي لما كانوا يشترطون ".
12155 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: فابن عمر كان يظن هذا أو يدعه تورعا، وقد عمل به غير واحد من الصحابة، منهم:
علي وسعد بن مالك nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود. 12156 - وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ بن جبل، وعمل، به جماعة من التابعين منهم:
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز، nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير. 12157 - وكان
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب لا يرى بذلك بأسا، ويحتج فيه بمعاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل
خيبر على الشطر مما يخرج من زرع أو تمر.
12158 - ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله أن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: لم يكن في قول أحد دونه حجة، وقد قال بحديث
خيبر فيما ورد فيه، وقال: أجزنا ما أجازوا ورددنا ما ردوا، وفرقنا بفرقه صلى الله عليه وسلم بينهما.
[ ص: 349 ]