صفحة جزء
21 - ما جاء في طرح العذرة في أرض الزرع

12164 - أخبرنا أبو بكر، وأبو زكريا قالا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا ابن أبي يحيى، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، أنه كان يشترط على الذي يكريه أرضه أن لا يعرها، وذلك قبل أن يدع عبد الله الكراء.

12165 - وروينا عن سعد بن أبي وقاص الرخصة في ذلك.

12166 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس بن يعقوب قال: حدثنا أحمد بن شيبان قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن أبي الزبير، عن جابر، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما من مسلم زرع زرعا فيأكل منه طائر، ولا جن، ولا إنس، ولا أحد إلا كان له صدقة".

12167 - رواه الشافعي عن سفيان، بهذا الإسناد، والمعنى في كتاب حرملة، وأخرجه مسلم من حديث الليث، عن أبي الزبير.

التالي السابق


الخدمات العلمية